ثمّ إنّ ( 1 ) [ - ه هل يستحبّ الرش والنضح ؟ فالظاهر ] استحباب ذلك كيف وقع ( 2 ) .
[ ولا يقيّد ] بكون الصبّ ( من قِبَل رأسه ثمّ يدور عليه ) ( 3 ) .
نعم لا بأس به [ بأن يكون الصبّ من قبل رأسه ، ثمّ يدور عليه ] مستحبّاً في مستحبّ ( 4 ) .
و [ الظاهر ] ( 5 ) استحباب استقبال الصابّ القبلة ( 6 ) .
وكذا ليس فيها ما يدلّ على قوله : ( فإن فضل من الماء شيء ألقاه على وسط القبر ) ( 7 ) .
شرح
( 1 ) [ لأنّ ] أكثرها [ الأخبار ] أطلقت الرش والنضح وظاهرها [ استحباب ذلك ] .
( 2 ) وهو كذلك كما لا يخفى على من لاحظها .
وما عساه يظهر من المتن كبعض عبارات الأصحاب ، بل معقد إجماع الغنية والمعتبر « 1 » من تقييد الاستحباب [ بذلك ] .
( 3 ) مع اختلاف يسير في التعبير عن ذلك [ فهو ] غير مراد قطعاً .
( 4 ) لقول الصادق عليه السلام في خبر موسى بن أكيل النميري : « السنّة في رش الماء على القبر أن تستقبل القبلة وتبدأ من عند الرأس إلى عند الرجل ، ثمّ تدور على القبر من الجانب الآخر ، ثمّ ترشّ على وسط القبر فذلك السنّة » « 2 » .
( 5 ) [ إذ ] منه [ الخبر المتقدّم ] يستفاد [ ذلك ] .
( 6 ) كما في المنتهى « 3 » وخبر سالم بن مكرم المرويّ في الفقيه عن الصادق عليه السلام إلى أن قال : « فإذا سوّي قبره فصبّ على قبره الماء ، وتجعل القبر أمامك وأنت مستقبل القبلة ، وتبدأ بصبّ الماء عند رأسه وتدور به على قبره من أربع جوانبه حتى ترجع إلى الرأس من غير أن تقطع الماء ، فإن فضل من الماء شيء فصبّ على وسط القبر . . . إلى آخره » « 4 » .
لكنّ الظاهر أنّ ذلك من عبارة الصدوق لا من تتمة خبر سالم كما لا يخفى على من لاحظ ، سيّما ولم يذكره أحد في المقام مع اشتماله على جملة وافية من الأحكام .
نعم قد يظهر من صاحب الوسائل ذلك . وربّما يؤيّد ما قلنا أيضاً أنّه بعينه عبّر في المحكيّ عن الفقه الرضوي « 5 » والممارس العالم بغلبة اتحاد تعبيرهما معه يكاد يقطع أنّ ذلك ليس من تتمة الرواية ، فالعمدة حينئذٍ الرواية الأولى ، إلّا أنّ في عبارة المصنّف قصوراً عن إفادة تمام مضمونها .
( 7 ) نعم هو بعينه قد سمعته في محتمل خبر سالم والرضوي وذكره غير واحد من الأصحاب ، بل نسبه في المعتبر « 6 » إليهم مشعراً بدعوى الإجماع عليه . ولعلّه لذا كان لا يبعد استحباب رشّ الوسط ابتداءً كغيره من الجوانب ؛ لخبر موسى .
هامش
( 1 ) الغنية : 106 . المعتبر 1 : 302 .
( 2 ) الوسائل 3 : 195 ، ب 32 من الدفن ، ح 1 .
( 3 ) المنتهى 7 : 398 .
( 4 ) الفقيه 1 : 172 ، ح 500 . الوسائل 3 : 179 ، ب 21 من الدفن ، ح 5 .
( 5 ) فقه الرضا عليه السلام : 171 . المستدرك 2 : 336 ، ب 30 من الدفن ، ح 2 .
( 6 ) المعتبر 1 : 302 .