تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 582

مساهمون:

ص٥٨٢
ولعلّه [ التخيير ] الأقوى في النظر ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لو كان فيه مخالف ؛ لاحتمال عدمه ، وإن اقتصر المفيد وابنا إدريس وحمزة ، كما عن سلّار والشيخ في الاقتصاد والحلبيّين على المفرجات « 1 » ، كظاهر التذكرة ونهاية الإحكام كما عن ابن أبي عقيل الاقتصار على المضمومة « 2 » . لكنّه محتمل لإرادتهم بيان الأعلى والأقلّ ؛ ولذا نصّ الأوّلان على عدم الزيادة على ذلك كما عن الاقتصاد والكافي ولعلّ المراد الكراهة كما في المنتهى وعن التذكرة والنهاية « 3 » ، ناسباً له في الأوّل إلى فتوى العلماء . وبه يصرف النهي عن الرفع أزيد من أربع أصابع مفرجات في خبر عمر بن واقد عن أبي الحسن عليه السلام المروي عن العلل ، كالأمر بلزق القبر إلى الأرض إلّا عن قدر أربع أصابع مفرجات في خبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام . والجميع حجّة على ابن زهرة « 4 » حيث خيّر في المستحبّ بين الأربع مفرجات والشبر كما عن القاضي « 5 » ، بل عن جامع المقاصد التخيير بينه وبينها مضمومة أو مفرجة « 6 » . والأحوط ما ذكرنا إن لم يكن أقوى وأولى . وإن كان خبرا إبراهيم بن عليّ والحسين بن عليّ الرافقي عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام : « أنّ قبر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم رفع شبراً من الأرض » « 7 » . لكنّه : 1 - مع احتماله التقية . 2 - ومعارضته بقول الباقر عليه السلام في خبر عقبة بن بشير عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال لعليّ عليه السلام : « يا عليّ ادفنّي في هذا المكان ، وارفع قبري من الأرض أربع أصابع » « 8 » الحديث . 3 - قاصر عن مقاومة ما عرفت . 4 - مع أنّه لا دلالة فيه على أنّه فِعْل من يجب اتّباعه ، فطرحها حينئذٍ متّجه ، أو يراد بالشبر فيها الأربع أصابع مفرجات تقريباً أو غير ذلك . كخبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليهم السلام : « إنّ قبر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم رفع من الأرض قدر شبر وأربع أصابع » « 9 » ، فتأمّل .
هامش
( 1 ) المقنعة : 81 . السرائر 1 : 165 . الوسيلة : 68 . المراسم : 51 . الاقتصاد : 250 . الكافي : 239 . الغنية : 106 . ( 2 ) التذكرة 2 : 97 . نهاية الإحكام 2 : 278 . نقله عن ابن أبي عقيل في الذكرى 2 : 26 . ( 3 ) المنتهى 1 : 462 . التذكرة 2 : 97 . نهاية الإحكام 2 : 278 . ( 4 ) الغنية : 106 . ( 5 ) المهذب 1 : 63 - 64 . ( 6 ) جامع المقاصد 1 : 443 . ( 7 ) الوسائل 3 : 193 - 194 ، ب 31 من الدفن ، ح 8 وذيله . ( 8 ) المصدر السابق : 192 ، ح 2 . ( 9 ) المصدر السابق : 194 ، ح 10 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 582 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي