تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 579

مساهمون:

ص٥٧٩
و [ قيل بقيام غير اللبن مقامه ] ( 1 ) . ولا بأس به ( 2 ) . كما أنّه لا بأس ( 3 ) [ بالقول ب‍ ] - أنّ اللبن أولى من غيره ( 4 ) . [ كما أنّه لا بأس بابتداء التشريج من الرأس ] . ( و ) منها : أن ( يخرج من قبل رجلي القبر ) ( 5 ) . [ ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة ] . [ ويستحب أن يكون الدخول منها أيضاً ] .
شرح
( 1 ) [ ف‍ ] - في المنتهى وعن غيره : « أنّه يقوم مقام اللبن مساويه في المنع من تعدّي التراب ، كالحجر والقصب والخشب » « 1 » انتهى . ( 2 ) بل قد يشعر به الخبر المتقدّم ، اللّهم إلّا أن يقال : إنّ المراد بالحجر فيه اللبن . ( 3 ) فيما ذكره فيه [ / في المنتهى ] . ( 4 ) لأنّه المنقول عن السلف المعروف في الاستعمال . وفيما حكي عن الراوندي « عمل العارفين من الطائفة على ابتداء التشريج من الرأس » « 2 » ، ولعلّه لأنّه الأهمّ من غيره . ( 5 ) 1 - لقول رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في مرسل الكليني « 3 » . 2 - وخبر جبير بن نفير الحضرمي « 4 » . 3 - و [ قول ] الصادق عليه السلام في موثّق عمّار مع تفاوت يسير : « لكلّ بيت باب ، وباب القبر من قِبَل الرجلين » « 5 » . 4 - وقول الصادق عليه السلام في خبر السكوني : « من دخل القبر فلا يخرج منه إلّا من قِبَل الرجلين » « 6 » وهو دالّ على كراهة الخروج من غيره . 5 - كمرفوع سهل بن زياد المضمر : « يدخل القبر من حيث يشاء ، ولا يخرج إلّا من قِبَل رجليه » « 7 » . وقضية إطلاق هذه الأخبار - كعبارات أكثر الأصحاب - عدم الفرق في ذلك بين الرجل والمرأة كما صرّح به بعضهم « 8 » . فما عن ابن الجنيد من الموافقة في الرجل ومن عند الرأس في المرأة « 9 » ، ضعيف جدّاً . 4 / 310 / 536 كما أنّ قضية ما اشتمل منها على أنّ باب القبر من قِبَل الرجلين استحباب الدخول منها أيضاً كما عن المنتهى « 10 » . وردّه بعض متأخّري المتأخّرين « 11 » ؛ لخبر السكوني ومرفوعة سهل المتقدّمين . وفيه : - مع أنّه لا دلالة في الأوّل وإمكان حمل الثانية على إرادة بيان الجواز - يمكن إرادة الفرق فيها بين الدخول والخروج بالنسبة للكراهة وعدمها ، لا الاستحباب وعدمه ، فتأمّل .
هامش
( 1 ) المنتهى 7 : 389 . ( 2 ) نقله في الذكرى 2 : 22 . ( 3 ) الكافي 3 : 193 ، ح 5 . الوسائل 3 : 182 ، ب 22 من الدفن ، ح 4 . ( 4 ) الوسائل 3 : 183 ، ب 22 من الدفن ، ح 7 . ( 5 ) المصدر السابق : 182 - 183 ، ح 6 . ( 6 ) الوسائل 3 : 183 ، ب 23 من الدفن ، ح 1 . ( 7 ) المصدر السابق : 184 ، ح 2 . ( 8 ) الذكرى 2 : 25 . ( 9 ) نقله في المختلف 2 : 313 . ( 10 ) المنتهى 7 : 383 . ( 11 ) الحدائق 4 : 119 .