ثمّ الظاهر أنّه لا فرق في ما ذكرنا بين الرجل والمرأة ( 1 ) .
كما أنّ الظاهر إرادة مستوي الخلقة من القامة والترقوة ( 2 ) .
( و ) منها : أن ( يجعل له لحد ) فإنّه أفضل من الشقّ مع صلابة الأرض ( 3 ) .
شرح
( 1 ) وفي المنتهى نفي الخلاف عنه « 1 » .
( 2 ) واحتمال الاجتزاء بأقلّ ما يصدق عليه أحدهما ضعيف .
( 3 ) بلا خلاف معتبر أجده « 2 » ، بل في الخلاف « 3 » والغنية « 4 » الإجماع عليه مع زيادة « عمل الفرقة عليه » في الأوّل .
وفي التذكرة « 5 » والمنتهى 6 : « ذهب إليه علماؤنا » .
وفي الذكرى « 7 » وجامع المقاصد « 8 » والروض « 9 » : « عندنا » .
وفي الحدائق : أنّ « عليه اتفاق ظاهر كلام الأصحاب » « 10 » .
ويدلّ عليه :
1 - مضافاً إلى ذلك .
2 - الصحيح عن الصادق عليه السلام : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم لحد له أبو طلحة الأنصاري » « 11 » .
والمناقشة فيه : بأنّه لا يدلّ على أمره به ، فلعلّ فعله إنّما هو لكونه أحد الفردين .
مدفوعة : بظهور كونه بإذن أمير المؤمنين عليه السلام ؛ لأنّه المتولّي ، كظهور العدول عن الشقّ إليه مع ما فيه من زيادة الكلفة في أفضليته عليه .
3 - وخبر عليّ بن عبد اللّه عن أبي الحسن موسى عليه السلام ، قال في حديث : « لمّا قبض إبراهيم ابن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : يا عليّ انزل فألحد إبراهيم في لحده » « 12 » .
وفيه إشعار بمعروفيته في ذلك الوقت .
هامش
( 1 ) 1 ، 6 المنتهى 7 : 387 .
( 2 ) وممّن قال بذلك الشيخ في المبسوط 1 : 187 .
( 3 ) الخلاف 1 : 706 .
( 4 ) الغنية : 106 .
( 5 ) التذكرة 2 : 89 .
( 7 ) الذكرى 2 : 13 .
( 8 ) جامع المقاصد 1 : 439 .
( 9 ) الروض 2 : 843 .
( 10 ) الحدائق 4 : 100 .
( 11 ) الوسائل 3 : 166 ، ب 15 من الدفن ، ح 1 .
( 12 ) الوسائل 3 : 185 ، ب 25 من الدفن ، ح 4 ، وفيه : « فألحد ابني » .