وهل الحمل من زناء المسلم كذلك ( 1 ) أو لا ؟ ( 2 ) الأقوى الثاني ( 3 ) .
نعم الأقوى إلحاق وطء الشبهة بالحلال . وكذا [ الظاهر ] ( 4 ) عدم الفرق بين الذمّية وغيرها ( 5 ) . [ وهو الأقوى ] ( 6 ) . هذا كلّه بالنسبة إلى أصل دفنها في مقابر المسلمين ، وأمّا كيفيّته ف [ - هي ] ( 7 ) أنّه يستدبر بها القبلة ليكون الجنين وجهه إليها ( 8 ) .
ولعلّ التقييد به [ بكونها على جانبها الأيسر ] أولى مراعاةً للكيفية السابقة ( 9 ) .
[ سنن الدفن ]
[ سنن الدفن ] :
( و ) أمّا ( السنن ) فمنها : ( أن يحفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة ) ( 10 ) .
شرح
( 1 ) كما يقتضيه اطلاقُ العبارة وغيرها ، وتغليبُ جانب الإسلام للولادة على الفطرة .
( 2 ) كما يشعر به دليلهم ؛ إذ لا تبعيّة في مثله فلا احترام ، واختصاص الخبر بجارية المسلم .
( 3 ) بل لعلّه المتبادر من إطلاق المصنّف والعلّامة وغيرهما كمعقد إجماع الخلاف والتذكرة ، فلا يتحقّق حينئذٍ خلاف .
( 4 ) [ وهو ] ظاهر المصنّف ومعقد إجماع الخلاف حيث عبّر بالمشركة .
( 5 ) وإن كان مورد الخبر الأولى ، كجملة من عبارات الأصحاب ، بل المحكيّ عن ظاهر الأكثر « 1 » اقتصاراً على المتيقّن ، ولعلّ الأوّل أقوى .
( 6 ) تمسّكاً بعموم العلّة المومئ إليها ، وبمعقد إجماع الخلاف . واحتمال الفرق بين الكتابية وغيرها فيشقّ بطن الثانية دون الأولى ضعيف جدّاً .
( 7 ) [ كما ] قد ذكر المصنّف وغيره .
( 8 ) بلا خلاف نعرفه فيه ، بل هو بعض معقد إجماع الخلاف « 2 » ، وفي المنتهى : قاله علماؤنا « 3 » . وفي التذكرة :
« يستدبرها القبلة على جانبها الأيسر ؛ ليكون وجه الجنين إلى القبلة على جانبه الأيمن ، وهو وفاق » 4 انتهى .
وظاهرهم الوجوب ، إلّا أنّه أطلق كثير منهم الاستدبار من غير تقييد بكونه على الجانب الأيسر .
( 9 ) التي مرّ الاستدلال على وجوبها ، واحتمال سقوطها في خصوص المقام - للأصل مع عدم ظهور تناول الأدلّة - ضعيف ؛ إذ الامّ في الحقيقة كالغلاف والتابوت ، بل لولا احترامها به لشققنا بطنها ونزعناه منها لتغسيله ونحوه ، فيقتصر حينئذٍ على سقوط ما ينافي الاحترام دون غيره ، فتأمّل .
4 / 300 / 518
( 10 ) « عند علمائنا أجمع » كما في التذكرة 5 وجامع المقاصد « 6 » ، و « قطع به الأصحاب » في كشف اللثام 7 ، ومذهبهم في المدارك 8 ، ولعلّه يرجع إليه ما في الخلاف أيضاً من الإجماع من الفرقة والعمل منهم على استحباب حفر القبر قدر قامة وأقلّه إلى الترقوة 9 .
هامش
( 1 ) 1 ، 7 كشف اللثام 2 : 407 ، 384 .
( 2 ) 2 ، 9 الخلاف 1 : 730 ، 705 - 706 .
( 3 ) 3 ، 4 ، 5 المنتهى 7 : 407 . التذكرة 2 : 109 ، 88 .
( 6 ) 6 ، 8 جامع المقاصد 1 : 439 . المدارك 2 : 137 .