[ منها : أن ينزل من يتناوله حافياً ، ويكشف رأسه ، ويحلّ أزراره ]
( و ) منها ( 1 ) : ( أن ينزل من يتناوله حافياً ، ويكشف رأسه ، ويحلّ أزراره ) ( 2 ) .
[ والأولى القول بأنّه لا بأس بالخفّ حال الضرورة أو التقية ] .
ثمّ إنّه لا ريب في عدم وجوب شيء من ذلك ( 3 ) .
( ويكره أن يتولّى ذلك ) أي الإنزال في القبر ( الأقارب ) في الرجل ( 4 ) .
شرح
( 1 ) [ ف ] - عند الأصحاب كما في المعتبر والمدارك « 1 » [ ذلك ] .
( 2 ) 1 - لكونه مقام اتّعاظ وخشوع :
2 - ولقول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي يعفور : « لا ينبغي لأحد أن يدخل القبر في نعلين ولا خفّين ولا عمامة ولا رداء ولا قلنسوة » « 2 » وظاهره كراهة ذلك لو فعل .
3 - كخبر الحضرمي عنه عليه السلام أيضاً : « لا تنزل في القبر وعليك العمامة ولا القلنسوة ولا رداء ولا حذاء وحلّل أزرارك ، قال :
قلت : فالخفّ ، قال : لا بأس بالخفّ وقت الضرورة والتقية ، وليجهد في ذلك جهده » « 3 » .
4 - ونحوه خبر علي بن يقطين « 4 » وسيف بن عميرة « 5 » إلّا أنّه لم يتعرّض في الأخير لحلّ الأزرار ، وقال فيه : قلت : فالخفّ ، قال : « لا بأس بالخفّ ، فإنّ في خلع الخفّ شناعة » .
5 - وفي المروي عن العلل على نحو ما تقدّم ، لكن فيه أيضاً : قلت : فالخفّ ، قال : « لا أرى به بأساً ، قلت : لِمَ يكره الحذاء ؟ قال : مخافة أن يعثر برجله فيهدم » « 6 » .
وكأنّ الأصحاب حملوا ذلك على السابق [ أي على التقية والضرورة ] ، فاعتبروا نزع الخفّ إلّا مع الضرورة أو التقية ، ومن هنا جعلوا المستحبّ التحفّي . خلافاً للمحكيّ عن ابن الجنيد ، فأطلق نفي البأس عن الخفّ « 7 » .
والأوّل أولى . كما أنّهم فهموا من النهي في تلك الأخبار الأمر بالنزع للقلنسوة والنعل ، فلذلك ذكروا أنّه مستحبّ ، بل لم يذكروا الكراهة .
( 3 ) 1 - للإجماع في الذكرى « 8 » .
2 - ولخبر إسماعيل بن بزيع ، قال : رأيت أبا الحسن عليه السلام دخل القبر ولم يحلّ أزراره « 9 » المحمول على بيان الجواز .
( 4 ) كما في المبسوط والوسيلة والمعتبر والتذكرة والمنتهى « 10 » وغيرها ، ولعلّه يرجع إليه من عبّر عن ذلك باستحباب كون النازل أجنبيّاً كما في القواعد « 11 » وغيرها .
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 296 . المدارك 2 : 131 .
( 2 ) الوسائل 3 : 171 ، ب 18 من الدفن ، ح 3 .
( 3 ) المصدر السابق : ح 4 وذيله .
( 4 ) المصدر السابق : 170 ، ح 1 .
( 5 ) المصدر السابق : 171 ، ح 5 .
( 6 ) العلل : 305 ، ح 1 . الوسائل 3 : 170 ، ب 18 من الدفن ، ح 2 .
( 7 ) نقله في المختلف 2 : 311 .
( 8 ) الذكرى 2 : 17 .
( 9 ) الوسائل 3 : 171 ، ب 18 من الدفن ، ح 6 ، وفيه : « محمد بن إسماعيل بن بزيع » .
( 10 ) المبسوط 1 : 187 . الوسيلة : 69 . المعتبر 1 : 297 . التذكرة 2 : 93 . المنتهى 7 : 391 .
( 11 ) القواعد 1 : 233 .