تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 557

مساهمون:

ص٥٥٧

[ منها : أن ينزل من يتناوله حافياً ، ويكشف رأسه ، ويحلّ أزراره ]

( و ) منها ( 1 ) : ( أن ينزل من يتناوله حافياً ، ويكشف رأسه ، ويحلّ أزراره ) ( 2 ) . [ والأولى القول بأنّه لا بأس بالخفّ حال الضرورة أو التقية ] . ثمّ إنّه لا ريب في عدم وجوب شيء من ذلك ( 3 ) . ( ويكره أن يتولّى ذلك ) أي الإنزال في القبر ( الأقارب ) في الرجل ( 4 ) .
شرح
( 1 ) [ ف ] - عند الأصحاب كما في المعتبر والمدارك « 1 » [ ذلك ] . ( 2 ) 1 - لكونه مقام اتّعاظ وخشوع : 2 - ولقول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي يعفور : « لا ينبغي لأحد أن يدخل القبر في نعلين ولا خفّين ولا عمامة ولا رداء ولا قلنسوة » « 2 » وظاهره كراهة ذلك لو فعل . 3 - كخبر الحضرمي عنه عليه السلام أيضاً : « لا تنزل في القبر وعليك العمامة ولا القلنسوة ولا رداء ولا حذاء وحلّل أزرارك ، قال : قلت : فالخفّ ، قال : لا بأس بالخفّ وقت الضرورة والتقية ، وليجهد في ذلك جهده » « 3 » . 4 - ونحوه خبر علي بن يقطين « 4 » وسيف بن عميرة « 5 » إلّا أنّه لم يتعرّض في الأخير لحلّ الأزرار ، وقال فيه : قلت : فالخفّ ، قال : « لا بأس بالخفّ ، فإنّ في خلع الخفّ شناعة » . 5 - وفي المروي عن العلل على نحو ما تقدّم ، لكن فيه أيضاً : قلت : فالخفّ ، قال : « لا أرى به بأساً ، قلت : لِمَ يكره الحذاء ؟ قال : مخافة أن يعثر برجله فيهدم » « 6 » . وكأنّ الأصحاب حملوا ذلك على السابق [ أي على التقية والضرورة ] ، فاعتبروا نزع الخفّ إلّا مع الضرورة أو التقية ، ومن هنا جعلوا المستحبّ التحفّي . خلافاً للمحكيّ عن ابن الجنيد ، فأطلق نفي البأس عن الخفّ « 7 » . والأوّل أولى . كما أنّهم فهموا من النهي في تلك الأخبار الأمر بالنزع للقلنسوة والنعل ، فلذلك ذكروا أنّه مستحبّ ، بل لم يذكروا الكراهة . ( 3 ) 1 - للإجماع في الذكرى « 8 » . 2 - ولخبر إسماعيل بن بزيع ، قال : رأيت أبا الحسن عليه السلام دخل القبر ولم يحلّ أزراره « 9 » المحمول على بيان الجواز . ( 4 ) كما في المبسوط والوسيلة والمعتبر والتذكرة والمنتهى « 10 » وغيرها ، ولعلّه يرجع إليه من عبّر عن ذلك باستحباب كون النازل أجنبيّاً كما في القواعد « 11 » وغيرها .
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 296 . المدارك 2 : 131 . ( 2 ) الوسائل 3 : 171 ، ب 18 من الدفن ، ح 3 . ( 3 ) المصدر السابق : ح 4 وذيله . ( 4 ) المصدر السابق : 170 ، ح 1 . ( 5 ) المصدر السابق : 171 ، ح 5 . ( 6 ) العلل : 305 ، ح 1 . الوسائل 3 : 170 ، ب 18 من الدفن ، ح 2 . ( 7 ) نقله في المختلف 2 : 311 . ( 8 ) الذكرى 2 : 17 . ( 9 ) الوسائل 3 : 171 ، ب 18 من الدفن ، ح 6 ، وفيه : « محمد بن إسماعيل بن بزيع » . ( 10 ) المبسوط 1 : 187 . الوسيلة : 69 . المعتبر 1 : 297 . التذكرة 2 : 93 . المنتهى 7 : 391 . ( 11 ) القواعد 1 : 233 .