[ منها : أن يرسله إلى القبر سابقاً برأسه ]
( و ) منها : ( أن يرسله إلى القبر سابقاً برأسه ) إن كان رجلًا كما خرج إلى الدنيا ( 1 ) .
( و ) أمّا ( المرأة ) فترسل ( عرضاً ) ( 2 ) .
ثمّ إنّه ( 3 ) [ قد يكون ] بالسلّ من قبل الرجلين .
والظاهر ( 4 ) [ من ذلك ] إرادة أن لا ينكس برأسه في القبر .
وينبغي أن يكون ذلك برفق ( 5 ) .
شرح
( 1 ) بلا خلاف أجده ، بل في الغنية والخلاف وعن ظاهر التذكرة الإجماع عليه « 1 » ، كما عن شرح الجمل للقاضي نفي الخلاف عنه « 2 » .
( 2 ) بلا خلاف أجده فيه أيضاً .
بل في صريح الغنية والخلاف وعن ظاهر التذكرة الإجماع عليه « 3 » أيضاً . ويدلّ عليه :
1 - مضافاً إلى ذلك .
2 - مرفوع عبد الصمد بن هارون عن الصادق عليه السلام : « إذا أدخلت الميّت القبر إن كان رجلًا فسلّه سلّاً ، والمرأة تؤخذ عرضاً فإنّه أستر » « 4 » .
3 - وخبر عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام ، قال : « يسلّ الرجل سلّاً وتستقبل المرأة استقبالًا ، ويكون أولى الناس بالمرأة في مؤخّرها » « 5 » .
4 - وخبر الأعمش السابق على نحو المحكيّ عن فقه الرضا عليه السلام « 6 » .
وبها - مع اعتضادها بما عرفت - يقيّد إطلاق غيرها من الأخبار الآمرة بسلّ الميّت من قِبَل رجليه ، أي لو كان في القبر ، كصحيح الحلبي « 7 » وغيره ، من غير فرق بين الرجل والمرأة ، فتنزّل حينئذٍ على الأوّل ، فلا وجه للتوقّف في ذلك من هذه الجهة ، كما وقع لبعض متأخّري المتأخّرين « 8 » .
( 3 ) [ كما ] قد استفاض في الأخبار الأمر [ بذلك ] .
( 4 ) [ لما يظهر ذلك ] منه [ الأخبار ] .
( 5 ) كما في خبر محمد بن عجلان « 9 » وغيره .
هامش
( 1 ) الغنية : 105 . الخلاف 1 : 728 - 729 . التذكرة 2 : 91 .
( 2 ) شرح جمل العلم والعمل : 154 .
( 3 ) الغنية : 105 . الخلاف 1 : 728 - 729 . التذكرة 2 : 91 .
( 4 ) الوسائل 3 : 204 ، ب 38 من الدفن ، ح 1 .
( 5 ) المصدر السابق : ح 2 .
( 6 ) تقدّم في الصفحة السابقة .
( 7 ) تقدّم في ص 550 ، ولكن عبّر عنه بحسن الحلبي .
( 8 ) انظر المدارك 2 : 130 - 131 .
( 9 ) تقدّم في ص 554 .