يلحق بهم فرق الإماميّة المبطلة كالواقفيّة والفطحيّة والناووسية ( 1 ) [ فكذلك ] .
شرح
( 1 ) فالمشهور تحصيلًا ونقلًا في الذكرى والروض والحدائق والرياض « 1 » التغسيل ، بل عن التذكرة ونهاية الإحكام « 2 » الإجماع على وجوب تغسيل الميّت المسلم ، قيل « 3 » : وهو الظاهر من المنتهى حيث حمل قول المفيد رحمه الله بعدم الجواز على من علم نصبه . وفي مجمع البرهان : « وأمّا وجوب غسل كلّ مسلم فلعلّ دليله الإجماع - إلى أن قال : - والظاهر أنّه لا نزاع فيه لأحد من المسلمين كما في المنتهى - وقال أيضاً : - ولعلّ عبارات بعض الأصحاب مثل الشيخ المفيد في عدم غسل المخالف مبنيّ على أنّه ليس بمسلم عنده ، كما يدلّ عليه دليله في التهذيب ، ولكنه بعيد » « 4 » انتهى .
قلت : وقد يستدلّ عليه :
1 - مضافاً إلى ما ذكرنا .
2 - وإلى استصحاب جريان أحكام المسلم عليه .
3 - وإلى ما يظهر من المشهور في باب الصلاة على الميّت من الصلاة عليه وإن دعي عليه فيها ، حتى قال في المنتهى :
« وتجب الصلاة على الميت البالغ من المسلمين بلا خلاف » إلى أن استدلّ عليه أيضاً بما رواه الشيخ عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللَّه عن أبيه عليهما السلام ، قال : « صلّ على من مات من أهل القبلة وحسابه على اللَّه تعالى » ثمّ قال : « المسلم هاهنا كلّ مظهر للشهادتين ما لم يعتقد خلاف ما علم بالضرورة من الدين » « 5 » انتهى ؛ إذ لا قائل بالفرق ، سيّما مع اشتراط الصلاة بالغسل ، بل لعلّ الصلاة أولى بالمنع ، فحينئذٍ يصح الاستدلال بكلّ ما يصلح لذلك من العمومات وغيرها .
4 - وإلى ما عساه يشعر به فحوى أخبار الباب وكلام الأصحاب من إيجاب تغسيل الميّت في بلاد الإسلام ، بل أبعاضه وإن لم يعرف مذهبه ولا أصل يلحقه بالإمامي .
5 - باطلاق الأدلّة أو عمومها :
أ - كقوله عليه السلام : « غسل الميّت واجب » « 6 » .
ب - وفي مضمر أبي خالد : « اغسل كلّ الموتى : الغريق ، وأكيل السبع ، وكلّ شيء إلّا ما قتل بين الصفين » « 7 » ونحو ذلك من الإطلاقات في الزوج والزوجة والمحارم .
ج - ونحو قوله عليه السلام : « يغسّله الوليّ أو من يأمره بذلك » « 8 » وغيرها ، مع انجبار ما في بعضها من الضعف في السند أو الدلالة بما تقدّم .
هامش
( 1 ) الذكرى 1 : 327 . الروض 1 : 252 ، 253 . الحدائق 3 : 405 . الرياض 2 : 267 .
( 2 ) التذكرة 1 : 345 . نهاية الإحكام 2 : 233 .
( 3 ) مفتاح الكرامة 1 : 421 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 172 .
( 5 ) المنتهى 7 : 283 .
( 6 ) الوسائل 2 : 477 ، ب 1 من غسل الميّت ، ح 1 .
( 7 ) الوسائل 2 : 507 ، ب 14 من غسل الميّت ، ح 3 .
( 8 ) الوسائل 2 : 535 ، ب 26 من غسل الميّت ، ح 2 .