تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
وكما استثني في الرجل تغسيل الصبيّة - على حسب ما تقدّم - كذلك يستثنى من حكم المرأة تغسيل الصبيّ ولو [ كان ] أجنبياً ( 1 ) ، فلعلّ الأقوى حينئذٍ الاقتصار عليها [ ثلاث سنين ] ، وإن كان القول بدوران الحكم مدار
شرح
( 1 ) بلا خلاف نجده فيه هنا في الجملة ، بل الإجماع عليه محصّل ، فضلًا عن المنقول في التذكرة والمنتهى ونهاية الإحكام « 1 » وغيرها . نعم اختلفوا في تحديد الجواز ، فظاهر المصنّف - كما في المبسوط والإصباح - القصور عن ثلاث « 2 » ، والمشهور الثلاث فما دون . وفي المقنعة - كما عن المراسم - : جواز تغسيل النساء الصبيّ مجرّداً إن كان ابن خمس سنين ، وإن كان ابن أكثر غسّلته من فوق الثياب « 3 » . وقسّم ابن حمزة الصبيّ ثلاثة أقسام : ابن ثلاث وابن أكثر ومراهق ، فالأوّل تغسّله النساء مجرّداً من ثيابه ، والثاني تغسّله من فوق ثيابه ، والثالث يدفن من غير غسل . ونحوه ابن سعيد في الجامع « 4 » ، إلّا أنّه لم يذكر المراهق . وكأنّ منشأ القولين الأوّلين خبر أبي النمير مولى الحارث بن المغيرة سأل الصادق عليه السلام عن الصبيّ إلى كم تغسّله النساء ؟ فقال : « إلى ثلاث سنين » « 5 » من حيث دخول الغاية وخروجها . وظنّي أنّ القول الأوّل راجع إلى الثاني بإرادة الثلاث فما دون ، كما يرشد إليه ما في النهاية من الاتفاق على تغسيل ابن ثلاث سنين ، وكذا المنتهى والتذكرة « 6 » ، فلا إشكال حينئذٍ في ذلك من هذه الجهة . نعم قد يشكل قصر الحكم عليها ، وعدم جواز تغسيل من زاد عليها ، سيّما مع : 1 - إطلاق قول الصادق عليه السلام في خبر عمّار بعد أن سئل عن الصبي تغسّله امرأة ؟ قال : « إنّما تغسّل الصبيان النساء » « 7 » . 2 - وجواز لمسهنّ والنظر لمن زاد عليها . 3 - فيشمله حينئذٍ إطلاق الأمر بالتغسيل . 4 - مضافاً إلى عدم شمول ما دلّ على عدم تغسيل الرجل إلّا الرجل والمرأة إلّا المرأة لما نحن فيه ؛ لخروج الطفل عن مفهوم الاسمين . اللّهم إلّا أن يقال : إنّ خبر أبي النمير بعد انجباره بالشهرة بين الأصحاب يرفع ذلك كلّه ، ولا ينافيه جواز اللمس والنظر ؛ إذ لعلّ ذلك [ شرط المماثل في الزائد على الثلاث ] من الشرائط التعبدية .
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 367 . المنتهى 7 : 206 . نهاية الإحكام 2 : 231 . ( 2 ) المبسوط 1 : 176 . إصباح الشيعة : 43 . ( 3 ) المقنعة : 87 . المراسم : 50 . ( 4 ) الوسيلة : 63 . الجامع للشرائع : 50 . ( 5 ) الوسائل 2 : 526 ، ب 23 من غسل الميّت ، ح 1 . ( 6 ) نهاية الإحكام 2 : 231 . المنتهى 7 : 206 ، 207 . التذكرة 1 : 367 . ( 7 ) الوسائل 2 : 527 ، ب 23 من غسل الميّت ، ح 2 .