[ والظاهر ] ( 1 ) عدم اشتراط ذلك بالاضطرار ( 2 ) فالأقوى حينئذٍ جوازه اختياراً .
( وك ) - الرجل في جميع ( ذلك ) « 1 » من الأحكام المتقدمة ( المرأة ) فلا تغسّل الأجنبي مطلقاً ( 3 ) ، [ وأمّا التيمّم فلا إشكال في نفيه ] .
كما أنّه لا إشكال في نفي التغسيل من وراء الثياب ( 4 ) .
شرح
( 1 ) وكيف كان فظاهر المصنّف أو صريحه كظاهر غيره من الأصحاب أو صريحهم ، بل صرّح به بعضهم « 2 » .
( 2 ) خلافاً للمبسوط والنهاية وكذا السرائر والمقنعة ، بل لعلّه الظاهر من الوسيلة أيضاً من اشتراط ذلك بفقد المماثل « 3 » .
وهو ضعيف ؛ لعدم الدليل عليه . واحتمال شمول قوله عليه السلام : « لا يغسّل الرجل امرأة إلّا أن لا توجد امرأة » لمثل ذلك ، فيه ما لا يخفى ، مع الطعن في سنده .
( 3 ) على المشهور بين الأصحاب « 4 » شهرة كادت تكون إجماعاً ، بل في التذكرة نسبته إلى العلماء « 5 » مشعراً بدعواه ، بل صرّح به في المعتبر فقال : « ولا تغسّل المرأة أجنبيّاً ، وهو إجماع أهل العلم » « 6 » انتهى . ويشهد له التتبّع لكلمات الأصحاب فلم نجد مخالفاً سوى ما ستعرف . ويدلّ عليه - مضافاً إلى ذلك ، وإلى أصالة حرمة النظر واللمس مع التوقّف عليهما - قول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي بعد أن سئل عن الرجل يموت وليس معه إلّا النساء : « يدفن كما هو بثيابه » « 7 » .
وفي صحيح أبي الصباح الكناني : في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلّا النساء ، قال : « يدفن ولا يغسّل » « 8 » . ونحوهما غيرهما من المعتبرة « 9 » ، وفيها الصحيح وغيره . وترك التعرّض فيها لذكر التيمّم مع كونه في مقام البيان كالصريح في نفيه ، مضافاً إلى الأصل ، واستلزامه اللمس المحرّم . مع ما عن التذكرة من نسبة النفي إلى علمائنا « 10 » ، فلا إشكال في نفيه .
( 4 ) لظاهر الأخبار إن لم يكن صريحها .
خلافاً للمنقول عن ظاهر المقنعة « 11 » وموضع من التهذيب « 12 » والكافي « 13 » والغنية 14 فأوجبوه من وراء الثياب .
ولعلّه لقول الباقر عليه السلام في خبر جابر : في رجل مات ومعه نسوة وليس معهنّ رجل ، قال : « يصببن الماء من خلف الثوب ويلففنه في أكفانه من تحت الستر » « 15 » الخبر . وهو - مع عدم الجابر له ، بل تطرّق الوهن إليه بمصير أكثر الأصحاب إن لم يكن
هامش
( 1 ) في الشرائع : « ذا » .
( 2 ) الدروس 1 : 103 .
( 3 ) المبسوط 1 : 176 . النهاية : 41 ، 42 . السرائر 1 : 168 . المقنعة : 87 . الوسيلة : 64 .
( 4 ) المبسوط 1 : 176 .
( 5 ) التذكرة 1 : 361 .
( 6 ) المعتبر 1 : 323 .
( 7 ) الوسائل 2 : 520 ، ب 21 من غسل الميّت ، ح 1 .
( 8 ) المصدر السابق : 521 ، ح 4 .
( 9 ) المصدر السابق : ح 2 .
( 10 ) التذكرة 1 : 364 .
( 11 ) 11 ، 14 سيأتي عبارتي المقنعة والغنية عن قريب .
( 12 ) التهذيب 1 : 343 ، ذيل الحديث 1003 .
( 13 ) الكافي : 236 - 237 .
( 15 ) الوسائل 2 : 524 ، ب 22 من غسل الميّت ، ح 5 .