[ الأوّل : في الاحتضار ]
( الأوّل : في الاحتضار )
[ تفسير الاحتضار ] :
وهو افتعال من الحضور ، أي السَّوق ، أعاننا اللَّه عليه وثبّتنا بالقول الثابت لديه ، سمّي به لحضور المريض الموت ، أو حضور الملائكة عنده ، أو الأئمّة عليهم السلام خصوصاً أمير المؤمنين عليه السلام ( 1 ) ، أو لحضور المؤمنين عنده ليشيّعوه ، أو لاستحضاره عقله ، أو لجميع ذلك .
[ آداب الاحتضار ] :
( ويجب فيه توجيه الميّت ) أي المشرف على الموت ( إلى القبلة ) ( 2 ) .
وهو أحوط القولين إن لم يكن أقواهما ( 3 ) .
شرح
( 1 ) إذ قد ورد أنّه ما يموت شخص في شرق الأرض أو غربها إلّا ويحضره أمير المؤمنين عليه السلام ، فالمؤمن يراه حيث يحب ، والكافر حيث يكره « 1 » .
( 2 ) على المشهور كما في الذكرى والروضة والمدارك « 2 » ، وعلى الأشهر فتوى وخبراً كما في موضع آخر من الذكرى « 3 » ، وعلى الأشهر وعليه الفتوى كما في جامع المقاصد « 4 » . وهو خيرة المقنعة والنهاية في موضع منها والمراسم والوسيلة « 5 » والسرائر « 6 » والمنتهى والمختلف « 7 » والإرشاد والبيان والدروس « 8 » والذكرى واللمعة وجامع المقاصد « 9 » وظاهر الروضة والتنقيح « 10 » ، ولعلّه الظاهر أيضاً من الهداية والفقيه « 11 » حيث روي فيهما ما يدلّ عليه ، كما لعلّه الظاهر أيضاً من الشيخ في التهذيب « 12 » وحكاه في كشف اللثام عن المهذب والإصباح « 13 » .
( 3 ) 1 - لخبر سليمان بن خالد المروي في الكافي والتهذيب في الصحيح - على الصحيح - قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : « إذا مات لأحدكم ميّت فسجّوه تجاه القبلة ، وكذلك إذا غسّل يحفر له [ موضع المغتسل تجاه القبلة ] ، فيكون مستقبلًا بباطن قدميه ووجهه إلى القبلة » « 14 » .
وفي الوسائل والوافي أنّه رواه الصدوق أيضاً مرسلًا ، لكن بحذف قوله عليه السلام : « وكذلك » « 15 » « 16 » .
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه بعينه ، نعم في الكافي 3 : 132 ، ح 5 ، ما يقرب منه . وانظر البحار 6 : 191 ، 199 ، ح 38 ، 52 .
( 2 ) الذكرى 1 : 295 . الروضة 1 : 118 . المدارك 2 : 52 .
( 3 ) الذكرى 1 : 295 .
( 4 ) جامع المقاصد 1 : 355 .
( 5 ) المقنعة : 73 . النهاية : 62 . المراسم : 47 . الوسيلة : 62 .
( 6 ) السرائر 1 : 158 ، ولكن فيه التصريح بالاستحباب .
( 7 ) المنتهى 7 : 136 . المختلف 1 : 381 .
( 8 ) الإرشاد 1 : 229 . البيان : 68 . الدروس 1 : 102 .
( 9 ) الذكرى 1 : 295 . اللمعة : 28 . جامع المقاصد 1 : 355 .
( 10 ) الروضة 1 : 118 . التنقيح 1 : 115 - 116 .
( 11 ) الهداية : 105 . الفقيه 1 : 132 ، ح 348 .
( 12 ) التهذيب 1 : 285 .
( 13 ) كشف اللثام 2 : 201 .
( 14 ) الكافي 3 : 127 ، ح 3 . التهذيب 1 : 286 ، ح 835 . الوسائل 2 : 452 ، ب 35 من الاحتضار ، ح 2 .
( 15 ) كذا في النسخ ، والصحيح : بحذف قوله عليه السلام : « فيكون . . . إلى آخره » .
( 16 ) الوسائل 2 : 452 ، ب 35 من الاحتضار ، ذيل الحديث 2 . الوافي 24 : 228 .