تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
وإلّا فالغسل ( 1 ) . وأمّا إذا كان الانقطاع للفترة فهي إن لم تكن تسع الطهارة والصلاة فلا يلتفت إليه قطعاً ( 2 ) .
شرح
( 1 ) بل قد يظهر من الأوّل كونه مجمعاً عليه ؛ حيث قال : « وهذه المسألة لم نظفر فيها بنصّ خاصّ من قبل أهل البيت عليهم السلام ، ولكن ما أفتى به الشيخ هو قول العامّة ، بناءً منهم على أنّ حدث الاستحاضة يوجب الوضوء لا غير ، فإذا انقطع بقي على ما كان عليه ، ولمّا كان الأصحاب يوجبون به الغسل فليكن مستمرّاً » انتهى . قلت : ويمكن تنزيل كلام الشيخ على إرادة القليلة كما عساه يظهر من ملاحظة كلامه ، لكن قال في كشف اللثام - بعد نقله كلام الشيخ وابن إدريس وغيرهما - : « ولم يوجب أحد منهم الغسل للانقطاع ، ونصّ المصنّف في النهاية على العدم » « 1 » . قلت : ولعلّه : 1 - للأصل . 2 - والفرق بينه وبين الوضوء ؛ لأنّ هذا الدم يوجب الوضوء مطلقاً ، ولا يوجب الغسل إلّا مع الاستمرار الخاصّ فعلًا أو قوّة . ويظهر لك ضعفه ممّا تقدّم ، كضعف ما في المعتبر من أنّه يمكن القول بأنّ « خروج دمها بعد الطهارة معفوّ عنه ، فلم يكن مؤثّراً في نقض الطهارة ، والانقطاع ليس بحدث » « 2 » . وربّما يظهر من الجامع « 3 » موافقته ؛ لما تقدّم لك سابقاً من أنّه لم يثبت العفو في هذا الحال مع عدم شمول الإطلاقات لمثله إن لم تكن ظاهرة في عدمه ، ولا أولوية ولا استصحاب لا للطهارة ولا للعفو عن هذا الدم ؛ لانقطاع الأوّل بحدثيّة هذا الدم التي هي مجمع عليها بحسب الظاهر . ففي المختلف : « أنّ دم الاستحاضة حدث إجماعاً » « 4 » . وأوضح منه في ذلك ما في شرح المفاتيح « 5 » . وعدم إمكان جريان الثاني ، هذا . لكنّ الإنصاف أنّه لا يخلو من قوّة لولا ظهور اتّفاق الأصحاب على عدمه ، كما سمعته من الشهيد في الذكرى ؛ إذ يمكن تأييده - مع عدم إشارة في شيء من النصوص إليه - بما سيأتي من قولهم : « إذا فعلت المستحاضة ما يجب عليها كانت بحكم الطاهر » « 6 » . وإمكان تصحيح الاستصحابين المتقدّمين ، على أنّه قضيّة كون الأمر يقتضي الإجزاء ، مع أنّه لم يتصوّر الفرق بين انقطاعه بعد الصلاة وبينه بعد الطهارة ، فتأمّل جيّداً . ( 2 ) وكأنّ إطلاق الشيخ « 7 » ومن تابعه منزّل على غيرها .
هامش
( 1 ) كشف اللثام 2 : 165 . ( 2 ) المعتبر 1 : 112 . ( 3 ) الجامع للشرائع : 45 . ( 4 ) المختلف 1 : 374 . ( 5 ) المصابيح 1 : 258 . ( 6 ) يأتي في ص 295 . ( 7 ) المبسوط 1 : 68 .