ج - ويحتمل القول بالاحتياط بأن تجمع بين عمل الاستحاضة وانقطاع الحيض ، فقد يجتمع حينئذٍ عليها مع كثرة الدم وعدم التداخل ثمانية أغسال ( 1 ) .
قلت : لكن ينبغي لها حينئذٍ تقديم غسل الحيض ؛ لوجوب المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة .
د - ويحتمل تحيّضها بالعشرة في كلّ شهر ما لم تعلم انتفاء بعضها ، وإلّا فبالممكن منها ( 2 ) . وهو لا يخلو من قوّة .
[ الصورة ] الثانية : أن تذكر اليوم الذي هو آخره ، وهي التي أشار إليها المصنّف بقوله : ( وإن ذكرت آخره جعلته نهاية الثلاثة ) إذ هي حيض قطعاً ( وعملت في بقيّة الزمان ) السابق واللاحق ( ما تعمله المستحاضة ) ( 3 ) .
فقول المصنّف : ( وتغتسل للحيض في كلّ زمان يفرض فيه الانقطاع ) إنّما يتّجه بالنسبة لليوم الآخر إن لم تعلم وقت الانقطاع فيه بالخصوص ( 4 ) .
( و ) في أنّها ( تقضي صوم عشرة أيام احتياطاً ما لم يقصر الوقت الذي عرفته عن العشرة ) على القول بالاحتياط ( 5 ) .
شرح
( 1 ) وهو ظاهر ابن سعيد في الجامع والعلّامة في التذكرة ، بل نقل عنه في جملة من كتبه « 1 » ، كما أنّه نقل عن الشيخ في المبسوط « 2 » ، وفي الذكرى : أنّ الاحتياط في هذه ونظائرها مشهور « 3 » .
( 2 ) 1 - لاستصحاب الحيض .
2 - وقاعدة الإمكان وغيرها ، مع عدم اطّراد العمل بالروايات لها في كلّ وقت كما ستسمع .
( 3 ) أمّا اللاحق ، فلأنّه طهر قطعاً . وأمّا السابق فكذلك عدا المكمّل للعشرة منه ، وأمّا فيها ف :
1 - للاحتياط .
2 - أو للحكم باستحاضة ما عدا الثلاثة .
ولم تظهر ثمرة هنا بين هذين القولين بالنسبة إلى الأغسال ؛ لعدم احتمال انقطاع الحيض فيما مضى لمكان حفظ الآخر .
( 4 ) نعم تظهر الثمرة بالنسبة إلى باقي الأمور إن قلنا بدخولها على القول بالاحتياط كترك اللبث في المساجد ونحوها .
( 5 ) وأمّا بناءً على التحيّض بالثلاث فلا . وكذا على القول بأنّ تحيّضها بإكمال ما علمته من الحيض بالروايات على الاختلاف المتقدّم ، إلّا إذا اختارت التحيّض بالعشر فإنّها يجب حينئذٍ عليها قضاء ذلك في وقت الطهر . لكن تظهر الثمرة حينئذٍ بينه وبين السابق بأمور اخر كثيرة جدّاً . ويظهر لك وجه الجميع ممّا تقدّم .
كما أنّه يظهر أيضاً وجه التحيّض بالعشر أيضاً ، وقد عرفت سابقاً أنّ الأقوى الرجوع إلى الروايات ، لكن قد يشكل بما لو علمت انتفاء مضامينهنّ من السبع أو العشر ، واحتمال قصرها حينئذٍ على رواية الثلاثة . فيه : أنّها - أي الثلاثة - إنّما تصحّ إذا صحّ التحيّض بالعشر في الشهر الآخر .
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : 42 . التذكرة 1 : 319 . القواعد 1 : 214 . نهاية الإحكام 1 : 155 . التحرير 1 : 101 .
( 2 ) المبسوط 1 : 59 .
( 3 ) الذكرى 1 : 256 .