تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥

[ الثالثة : لو كانت عادتها في كلّ شهر مرّة واحدة عدداً معيّناً ]

( الثالثة : لو كانت عادتها في كلّ شهر مرّة واحدة عدداً معيّناً ) تعيّن الوقت مع ذلك أم لا ( فرأت في شهر مرّتين بعدد أيام العادة ) وفصل أقلّ الطهر ( كان ذلك حيضاً ) من غير ريب ( 1 ) . بل ( و ) كذا ( لو جاء في كلّ مرّة أزيد من العادة لكان حيضاً ) ( 2 ) ( إذا لم يتجاوز العشرة ، فإن تجاوز تحيّضت بقدر عادتها وكان الباقي استحاضة ) ( 3 ) . ( والمضطربة العادة ) الناسية لها وقتاً وعدداً فلم تحفظ شيئاً منهما ( ترجع إلى التمييز ) بشرائطه المتقدّمة ( فتعمل عليه ) ( 4 ) .
شرح
( 1 ) 1 - لقاعدة الإمكان . 2 - ولقوله عليه السلام في رواية محمّد بن مسلم : « وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة » « 1 » وغيرهما . ( 2 ) لما تقدّم . ( 3 ) بلا إشكال في جميع ذلك ، كما هو المستفاد من كلمات الأصحاب . ( 4 ) بلا خلاف أجده : 1 - لإطلاق أدلّته . 2 - ولرواية السنن « 2 » الصريحة في ذلك . سوى ما ينقل عن أبي الصلاح من رجوع المضطربة إلى النساء ثمّ التمييز ، ثمّ سبعة سبعة « 3 » . وهو ضعيف ، كضعف المنقول عن ابن زهرة « 4 » من عدم الالتفات إلى شيء من ذلك ، بل تتحيّض بعشرة بعد الفصل بأقلّ الطهر . لكن قد يشكل على ظاهر عبارة المصنّف ونحوها - ممّن أطلق بأنّ المضطربة هي التي اختلف عليها الدم ونسيت عادتها إمّا عدداً أو وقتاً أو عدداً ووقتاً ، كما نصّ عليه بعضهم « 5 » ، ويشعر به كلامه الآتي - بأنّ الحكم برجوع الجميع للتمييز لا يستقيم ؛ لأنّ ذاكرة العدد الناسية للوقت لو عارض تمييزها عدد أيام العادة لم ترجع إلى التمييز بناءً على ترجيح العادة ، وكذا القول في ذاكرة الوقت الناسية للعدد . وربّما اعتذر عن ذلك بأنّ المراد برجوعها ما إذا طابق تمييزها العادة ، بدليل ما ذكره من ترجيح العادة . واعترضه في المدارك بأنّه لا يظهر لاعتبار التمييز حينئذٍ فائدة ، قال : « ويمكن أن يقال باعتبار التمييز في طرف المنسي خاصّة أو تخصيص المضطربة بالناسية للوقت والعدد ، ولعلّ هذا أولى » « 6 » . قلت : لكن ينافيه تقسيم المصنّف بعد ذلك المضطربة عند فقد التمييز إلى الأقسام الثلاثة . وكيف كان [ ففذلكة الكلام في جميع صور المستحاضة ذلك ] .
هامش
( 1 ) الوسائل 2 : 298 ، ب 11 من الحيض ، ح 3 . ( 2 ) الوسائل 2 : 276 ، ب 3 من الحيض ، ح 4 . ( 3 ) الكافي : 128 . ( 4 ) الغنية : 38 . ( 5 ) جامع المقاصد 1 : 297 . ( 6 ) المدارك 2 : 25 .