نعم ( يشترط ) « 1 » في رجوعها إلى التمييز ( أن يكون ما شابه دم الحيض لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة ) ( 1 ) .
وقضيّة ذلك أنّها لا تتحيّض بالناقص ولو بإكماله ، ولا بالزائد ولو بتنقيصه ، وهو ممّا ينبغي القطع به مع عدم الإكمال أو التنقيص ( 2 ) .
شرح
( 1 ) كما في المبسوط « 2 » والمعتبر « 3 » والمنتهى « 4 » والقواعد « 5 » والتحرير « 6 » والدروس « 7 » والبيان « 8 » والتذكرة « 9 » وجامع المقاصد « 10 » وغيرها « 11 » .
بل في أوّل الأخيرين الإجماع ، كما عساه يظهر من المعتبر ، وفي الآخر نفي الخلاف فيه .
( 2 ) لما دلّ على أنّ أقلّ الحيض ثلاثة وأكثره عشرة من النصوص « 12 » والإجماعات .
وبها - مضافاً إلى ما سمعت هنا ، بل في كشف اللثام الاتّفاق « 13 » عليه أيضاً - يقيّد إطلاق أخبار الصفات .
فما في الحدائق « 14 » - من الإشكال في ذلك لإطلاق أخبار الصفات سيّما مرسل يونس الطويل « 15 » ؛ للتصريح فيه بالرجوع إليها قلّت أو كثرت - لا ينبغي أن يصغى إليه :
1 - لورود أكثرها في بيان الوصف لا بيان المقدار .
2 - وعدم الصراحة في المرسل ؛ لاحتمال إرادة أقلّ الحيض وأكثره .
3 - ومع التسليم يجب طرحه في مقابلة ما ذكرنا ، والأمر واضح .
نعم قد يقال : إنّ مقتضى الجمع بين ما دلّ على التميّز وبين ما دلّ على أقلّية الحيض وأكثريته هو تكميل الناقص بما يبلغ الأقلّ ، وتنقيص الزائد بما يمكن حيضيّته .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « بشرط » .
( 2 ) المبسوط 1 : 45 - 46 .
( 3 ) المعتبر 1 : 205 .
( 4 ) المنتهى 2 : 324 .
( 5 ) القواعد 1 : 213 .
( 6 ) التحرير 1 : 100 .
( 7 ) الدروس 1 : 97 .
( 8 ) البيان : 58 .
( 9 ) التذكرة 1 : 294 .
( 10 ) جامع المقاصد 1 : 295 .
( 11 ) نهاية الإحكام 1 : 134 .
( 12 ) انظر الوسائل 2 : 293 ، ب 10 من الحيض .
( 13 ) كشف اللثام 2 : 74 .
( 14 ) الحدائق 3 : 195 .
( 15 ) الوسائل 2 : 288 - 289 ، ب 8 من الحيض ، ح 3 .