2 - ( أو ذات عادة مستقرّة ) وقتاً وعدداً أو أحدهما .
3 - ( أو مضطربة ) القلب لنسيانها العادة وقتاً أو عدداً أو معاً ، وتسمّى حينئذٍ المتحيّرة .
وربّما تطلق المضطربة على ما يشملها ومختلفة الدم ، فلم تستقرّ لها عادة كما عرفت ذلك ممّا تقدّم في المبتدأة .
وكيف كان ( فالمبتدأة ) بالمعنى الأعمّ ( ترجع ) أوّلًا ( إلى اعتبار الدم ، فما شابه دم الحيض ) في صفاته الثابتة له ( فهو حيض ، وما شابه دم الاستحاضة ) في صفاتها كذلك ( فهو استحاضة ) ( 1 ) .
شرح
( 1 ) كما في المبسوط والوسيلة والسرائر والجامع والمعتبر والنافع والقواعد والمنتهى والتحرير والدروس والبيان وجامع المقاصد « 1 » وغيرها « 2 » .
بل لا أجد فيه خلافاً بين المتأخّرين ، بل في المعتبر نسبته إلى فقهاء أهل البيت عليهم السلام « 3 » ، والمنتهى والتذكرة « 4 » إلى علمائنا مع زيادة : « أجمع » في الأخير . لكن معقده فيها المبتدأة ، والمتيقّن منها المعنى الأخصّ ، كالمتيقّن من إجماع الفرقة ، المحكيّ في الخلاف « 5 » أيضاً .
ويدلّ عليهما :
1 - مضافاً إلى ذلك .
2 - المعتبرة المستفيضة الدالّة على اعتبار الصفات :
أ - منها : الحسن كالصحيح عن حفص بن البختري ، قال : دخلت على الصادق عليه السلام امرأة فسألته عن المرأة يستمرّ بها الدم فلا تدري أحيض هو أو غيره ؟ قال : فقال : « إنّ دم الحيض حارّ عبيط أسود ، له دفع وحرارة ، ودم الاستحاضة أصفر بارد ، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة » فخرجت وهي تقول : واللَّه أن لو كان امرأة ما زاد على هذا « 6 » .
ب - ومنها : خبر معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « إنّ دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد ، إنّ دم الاستحاضة بارد ، وإنّ دم الحيض حارّ » « 7 » .
ج - ومنها : خبر إسحاق بن جرير ، قال : سألتني امرأة منّا أن ادخلها على أبي عبد اللّه عليه السلام - إلى أن قال : - قالت : إنّ أيام حيضها تختلف عليها ، وكان يتقدّم الحيض اليوم واليومين والثلاثة ويتأخّر مثل ذلك ، فما علمها به ؟ قال : « دم الحيض ليس به خفاء ، هو دم حارّ تجد له حرقة ، ودم الاستحاضة دم فاسد بارد » قال : فالتفتت إلى مولاتها ، فقالت : أتراه كان امرأة مرّة ؟ ! « 8 » إلى غير ذلك . وخصوص سؤال الأخير لا يصلح للحكم على جوابه فضلًا عن غيره .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 45 . الوسيلة : 59 . السرائر 1 : 146 . الجامع للشرائع : 42 . المعتبر 1 : 204 . المختصر النافع : 33 . القواعد 1 : 213 . المنتهى 2 : 322 . التحرير 1 : 100 . الدروس 1 : 98 . البيان : 58 . جامع المقاصد 1 : 295 .
( 2 ) نهاية الإحكام 1 : 134 - 135 .
( 3 ) المعتبر 1 : 204 .
( 4 ) المنتهى 2 : 322 . التذكرة 1 : 294 .
( 5 ) الخلاف 1 : 229 - 230 .
( 6 ) الوسائل 2 : 275 ، ب 3 من الحيض ، ح 2 ، وفيه : « قال : فخرجت » .
( 7 ) المصدر السابق : ح 1 .
( 8 ) المصدر السابق : ح 3 .