تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
. . . . . . . . . .
شرح
4 - وإلى أخبار العادة « 1 » . 5 - وقاعدة الإمكان في وجه كأخبار التحيّض بالرؤية في آخر « 2 » . 6 - وإلى المعتبرة المستفيضة حدّ الاستفاضة : أ - منها صحيح عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السلام : أنّه سئل عن الحبلى ترى الدم ، أتترك الصلاة ؟ فقال : « نعم ، إنّ الحبلى ربّما قذفت بالدم » « 3 » . ب - ومنها : صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك ، هل تترك الصلاة ؟ قال : « تترك الصلاة إذا دام » « 4 » . ج‍ - ومنها : حسن سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام قال : قلت : جعلت فداك الحبلى ربّما طمثت ؟ قال : « نعم ، وذلك أنّ الولد في بطن امّه غذاؤه الدم ، فربّما كثر ففضل عنه ، فإذا فضل دفعته ، فإذا دفعته حرمت عليها الصلاة » « 5 » . د - ومنها : خبر محمّد بن مسلم في خصوص المستبين حملها ، قال : سألته عن الحبلى قد استبان حملها ، ترى ما ترى الحائض من الدم ؟ قال : « تلك الهراقة من الدم ، إن كان دماً أحمر كثيراً فلا تصلّي ، وإن كان قليلًا أصفر فليس عليها إلّا الوضوء » « 6 » . ه‍ - وصحيح أبي المعزى قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحبلى قد استبان منها ، ترى كما ترى الحائض من الدم ؟ قال : « تلك الهراقة إن كان دماً كثيراً فلا تصلّين ، وإن كان قليلًا فلتغتسل عند كلّ صلاتين » « 7 » . إلى غير ذلك من الأخبار . وهي - مع اعتبارها ، واعتضادها بما سمعت ، ومخالفتها للمشهور بين العامّة من عدم الحيضيّة ، المنقول عن سعيد بن المسيّب وعطاء والحسن وجابر بن يزيد وعكرمة ومحمّد بن المنكدر والشعبي ومكحول وحمّاد والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة وابن المنذر وأبي عبيد وأبي ثور والشافعي في القديم « 8 » - لا يصلح معارضتها بما تقدّم من : 1 - الأصل المنقطع . 2 - وخبر السكوني الذي لا جابر له ، مع ما فيه من أمارات الموافقة لُاولئك . 3 - والصحيح الآخر المعارض بما عرفت ، مع ظهوره في عدم حصول أقلّ الحيض . 4 - وأخبار الاستبراء والعدّة المتعارضة في نفسها ؛ لاشتمال بعضها على الاستبراء بثلاثة قروء القاضية بجواز اجتماع الواحدة والثنتين معه المحتملة لأولوية الاستدلال بها على المختار ، مع الذبّ عن المشتمل منها على الواحدة المنافي لذلك باحتمال اعتبار الشارع المظنّة في المقام ، الحاصلة بها من غلبة عدم الاجتماع . 5 - والإشعار من كونه غذاءً للولد الغير الصالح لمعارضة شيء ممّا ذكرنا سيّما بعد قوله عليه السلام في بعضها : إنّه ربّما يزيد على الولد فتقذفه . 6 - والظنّ الناشئ من الغلبة المعارض بمثله في الجامع للأوصاف ونحوه ، مع عدم الدليل على اعتباره . 7 - والإجماع الذي لم نتحقّقه ، بل المتحقّق خلافه ، كالنسبة في السرائر إلى الأكثرين المحصّلين « 9 » . 8 - وكالإجماع الثاني الممنوع في المقام ، بل المسلّم منه ممنوعيّة الطلاق في الحائل دون الحامل . فكان الأقوى حينئذٍ ما تقدّم [ من مجامعة الحيض مع الحمل ] .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 2 : 281 ، ب 5 من الحيض . ( 2 ) انظر الوسائل 2 : 304 ، ب 14 من الحيض . ( 3 ) الوسائل 2 : 330 ، ب 30 من الحيض ، ح 1 . ( 4 ) المصدر السابق : ح 2 . ( 5 ) المصدر السابق : 333 ، ح 14 ، وفيه : « دفقته » . ( 6 ) المصدر السابق : 334 ، ح 16 . ( 7 ) المصدر السابق : 331 ، ح 5 ، وفيه : « أبي المغراء » . ( 8 ) المجموع 2 : 386 ، وأمّا قول الشافعي فقد ورد في : 384 . ( 9 ) السرائر 1 : 150 .