2 - ( وكذا ) الكلام فيما تراه م ( - ما يزيد عن ) أيام ( العادة و ) لكن بشرط أن ( يتجاوز ) عن ( العشرة ) من غير فرق بين أيام الاستظهار وغيرها على ما تقدّم تحقيقه سابقاً .
3 - ( أو ) ما ( يزيد عن [ أكثر ] « 1 » أيام النفاس ) لما ستعرفه إن شاء اللَّه تعالى .
[ وقال المصنّف : ] ( أو يكون ) الدم ( مع الحمل ) مطلقاً ( على الأظهر ) من عدم اجتماع الحيض معه ( 1 ) .
فالأقوى مجامعة الحمل للحيض من غير فرق بين الاستبانة وعدمها ( 2 ) .
شرح
( 1 ) كما عن الإسكافي والتلخيص « 2 » وفي النافع : أنّه أشهر الروايات « 3 » . ونقله في المنتهى عن المفيد وابن إدريس « 4 » : 1 - للأصل . 2 - وقاعدة اليقين . 3 - وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : « قال النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : ما كان اللَّه تعالى ليجعل حيضاً مع حبل ، يعني أنّه إذا رأت الدم وهي حامل لا تدع الصلاة إلّا أن ترى الدم على رأس الولد ، و [ إذا ] ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة » « 5 » . 4 - وقول أبي الحسن الأوّل عليه السلام في صحيح حميد بن المثنّى : عن الحبلى ترى الدفعة والدفعتين من الدم في الأيام وفي الشهر والشهرين ، فقال : « تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة » « 6 » .
5 - وللأخبار الكثيرة « 7 » ، بل قيل : إنّها متواترة الواردة في الاستبراء بالحيض والعدّة به « 8 » . 6 - ولما عساه يشعر به ما دلّ على أنّ الحيض غذاء الولد في الرحم « 9 » . 7 - ولتعارف عدم حصوله في هذا الحال ، فيحصل الظنّ بعدمه . ولعلّ مراد المصنّف بالحمل استبانته ، كما لعلّه المتبادر من نحو العبارة ، ويشعر به نسبته له في النافع إلى أشهر الروايات ، بل كاد يكون صريحه في المعتبر ، فيوافق ما في الخلاف والسرائر وعن الإصباح « 10 » . 8 - ويستدلّ حينئذٍ بالإجماع المحكيّ في الأوّل على عدم الحيضيّة مع الاستبانة . 9 - وبما في الثاني - بعد نسبته إلى الأكثرين المحصّلين - من الإجماع على بطلان طلاق الحائض ، وصحّة طلاق الحامل ولو في حال الدم . وفي الكلّ نظر .
( 2 ) كما هو خيرة الناصريات والفقيه والمنتهى والمختلف والقواعد والدروس والتنقيح وجامع المقاصد « 11 » وغيرها .
وهو المشهور نقلًا في الأخير وغيره وتحصيلًا ، بل في الأوّل الإجماع عليه :
1 - وهو الحجّة .
2 - مضافاً إلى أصالة بقاء قابليّتها لذلك .
3 - وإلى أخبار الصفات « 12 » .
هامش
( 1 ) الإضافة من الشرائع .
( 2 ) نقله في المعتبر 1 : 200 . تلخيص المرام : 9 .
( 3 ) المختصر النافع : 33 .
( 4 ) المنتهى 2 : 273 .
( 5 ) الوسائل 2 : 333 ، ب 30 من الحيض ، ح 12 .
( 6 ) المصدر السابق : 332 ، ح 8 ، وفيه : « الدفقة والدفقتين » .
( 7 ) انظر الوسائل 22 : 198 ، ب 12 من العدد .
( 8 ) المصابيح 1 : 217 .
( 9 ) الوسائل 2 : 333 ، ب 30 من الحيض ، ح 14 .
( 10 ) المعتبر 1 : 201 . الخلاف 1 : 239 . السرائر 1 : 150 . إصباح الشيعة : 34 .
( 11 ) الناصريات : 169 . الفقيه 1 : 91 ، ذيل الحديث 197 . المنتهى 2 : 274 . المختلف 1 : 356 . القواعد 1 : 213 . الدروس 1 : 97 . التنقيح 1 : 102 . جامع المقاصد 1 : 287 .
( 12 ) انظر الوسائل 2 : 275 ، ب 3 من الحيض .