تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
وهل يقوم التيمّم مقام هذا الوضوء عند فقد الماء مثلًا ؟ وجهان ( 1 ) وهو لا يخلو من قوّة ( 2 ) . و [ كذا ] ( 3 ) التيمّم بدل الأغسال المندوبة ونحوها ، فتأمّل جيداً . ( ويكره لها الخضاب ) ( 4 ) ، ثمّ [ إنّ الظاهر ] ( 5 ) عدم الفرق بين الخضاب بالحنّاء وغيرها ، ولا بين اليد والرجل وغيرهما ( 6 ) .
شرح
( 1 ) بل قيل : « قولان » « 1 » ، إلّا أنّه لم نعثر على قائل بالأوّل هنا ، ونصّ في التحرير والمنتهى وجامع المقاصد والمدارك على الثاني « 2 » ؛ لأنّ التيمّم طهارة اضطرارية ، ولا اضطرار هنا . نعم نقل عن نهاية الإحكام أنّه استشكل « 3 » . قلت : ولعلّه ممّا تقدّم ، ومن عموم ما دلّ على تنزيل التراب منزلة الماء « 4 » . ( 2 ) بل ظاهر جامع المقاصد « 5 » أو صريحه اختياره في مبحث الغايات . ( 3 ) [ إذ ] منه [ ممّا تقدّم ] ينقدح جواز [ ذلك ] . ( 4 ) وهو مذهب علمائنا أجمع كما في المعتبر والمنتهى « 6 » ، جمعاً بين ما دلّ على الجواز من : 1 - الأصل . 2 - وخبر عليّ بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم عليه السلام « 7 » . 3 - وأبي المعزى « 8 » . 4 - وسماعة عن العبد الصالح عليه السلام « 9 » . وبين ما دلّ على المنع من خبر عامر بن جذاعة « 10 » وأبي جميلة « 11 » عن الصادق والكاظم عليهما السلام ، ونحوها غيرها « 12 » ، مع التعليل في بعضها بالخوف عليها من الشيطان « 13 » . فما في الفقيه من التعبير عن ذلك بعدم الجواز « 14 » ضعيف ، ولعلّه يريد الكراهة أيضاً . كما عساه يشعر به عدم استثنائه في المعتبر والمنتهى . وعلّل المفيد الكراهة بمنع وصول الماء « 15 » ، وأشكله في الذكرى باقتضائه المنع « 16 » ، ولعلّه لا يريد المنع التامّ . ( 5 ) [ كما ] أنّه قد يستظهر [ ذلك ] من إطلاق النصّ والفتوى . ( 6 ) لكن ينقل عن المراسم التخصيص بالحنّاء « 17 » ، كما في المقنعة التخصيص في اليد والرجل لا بشعورهن 18 . قلت : وقد يؤيّدهما أنّه المتيقّن المتبادر من النصّ والفتوى ، لكنّ التسامح فيها ينافيه ، فتأمّل جيّداً .
هامش
( 1 ) كما في المدارك 1 : 363 . ( 2 ) التحرير 1 : 107 . المنتهى 2 : 384 . جامع المقاصد 1 : 329 . المدارك 1 : 363 . ( 3 ) نهاية الإحكام 1 : 124 . ( 4 ) الوسائل 3 : 379 ، ب 20 من التيمّم ، ح 3 . ( 5 ) جامع المقاصد 1 : 79 . ( 6 ) المعتبر 1 : 233 ، وليس فيه : « أجمع » . المنتهى 2 : 384 . ( 7 ) الوسائل 2 : 353 ، ب 42 من الحيض ، ح 2 . ( 8 ) المصدر السابق : 354 ، ح 5 ، وفيه : « عن أبي المغراء » . ( 9 ) المصدر السابق : ح 6 . ( 10 ) المصدر السابق : ح 7 . ( 11 ) المصدر السابق : ح 8 . ( 12 ) المصدر السابق : 353 ، ح 4 . ( 13 ) المصدر السابق : ح 3 . ( 14 ) الفقيه 1 : 91 ، ذيل الحديث 196 . ( 15 ) 15 ، 18 المقنعة : 58 . ( 16 ) الذكرى 1 : 274 . ( 17 ) المراسم : 44 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 220 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي