تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
[ و ] لا ينبغي الإشكال في صحّة الأغسال المستحبّة لها ( 1 ) سواء كان استحبابها لنفسها أو لغيرها مع عدم سقوط الخطاب به حال الحيض .

[ الثاني : لا يصحّ منها حال الحيض الصوم ]

( الثاني : لا يصحّ منها ) حال الحيض ( الصوم ) ( 2 ) من غير فرق بين الواجب منه والمندوب . وأمّا بعد الانقطاع قبل الطهارة ف‍ [ - لا يصحّ أيضاً ] ( 3 ) .

[ الثالث : لا يجوز لها الجلوس في المسجد ]

( الثالث : لا يجوز لها الجلوس في المسجد ) ( 4 ) والمراد اللّبث ( 5 ) . 3 / 220 / 393
شرح
( 1 ) كما نصّ عليه في السرائر والمعتبر « 1 » . ( 2 ) إجماعاً محصّلًا ومنقولًا « 2 » وسنّة . ( 3 ) [ و ] هو المشهور ؛ لما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال : « إن طهرت بليل من حيضها ثمّ توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت كان عليها قضاء ذلك اليوم » « 3 » . خلافاً للمنقول عن العلّامة في النهاية « 4 » ، ومال إليه بعض متأخّري المتأخّرين « 5 » ، وتردّد فيه المصنّف في المعتبر « 6 » . ويأتي الكلام فيه في باب الصوم إن شاء اللَّه تعالى . ( 4 ) كما في القواعد « 7 » . ( 5 ) كما في الإرشاد « 8 » والمعتبر « 9 » والمنتهى « 10 » ، مع الإجماع عليه في الأخيرين ، وهو الحجّة ، مضافاً إلى ما في الصحيح : « الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلّا مجتازين » « 11 » . ويفهم منه حرمة مطلق الدخول عدا الاجتياز كما ذكرناه في الجنب . فما في المدارك : من « جواز التردّد في جوانب المسجد » « 12 » ضعيف ؛ لعدم دخوله تحت مسمّاه ، بل قد يدخل تحت مسمّى اللبث والمكث الذي حكي الإجماع على حرمته . كضعف ما ينقل عن سلّار من ندبيّة اعتزالها المسجد « 13 » ، مع عدم صراحته في الخلاف ، كما يرشد إليه نفي الخلاف عن الحرمة في التذكرة « 14 » غير مستثنٍ لسلّار كالإجماعين السابقين .
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 145 . المعتبر 1 : 221 . ( 2 ) المعتبر 1 : 221 . ( 3 ) الوسائل 10 : 69 ، ب 21 ممّا يمسك عنه الصائم ، ح 1 . ( 4 ) نهاية الإحكام 1 : 119 . ( 5 ) المدارك 1 : 345 . ( 6 ) المعتبر 1 : 226 . ( 7 ) القواعد 1 : 216 . ( 8 ) الإرشاد 1 : 228 . ( 9 ) المعتبر 1 : 221 . ( 10 ) المنتهى 2 : 349 . ( 11 ) الوسائل 2 : 207 ، ب 15 من الجنابة ، ح 10 . ( 12 ) المدارك 1 : 345 - 346 . ( 13 ) المراسم : 43 . ( 14 ) التذكرة 1 : 263 .