( أم يكفي كونها في جملة العشرة ) ؟ ( 1 )
شرح
( 1 ) كما في النهاية « 1 » والاستبصار « 2 » والمهذّب « 3 » وظاهر مجمع البرهان « 4 » وصريح كشف اللثام « 5 » والحدائق « 6 » ناقلًا له عن بعض علماء البحرين والحرّ في رسالته :
1 - لأصالة عدم الاشتراط .
2 - وإطلاق النصوص .
3 - وأصل البراءة من العبادات .
4 - وقاعدة الإمكان سيّما مع جمعه الصفات .
5 - والاحتياط .
6 - وقول الصادق عليه السلام في مرسل يونس بن يعقوب : « وإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة ، فإذا استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض ، وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوماً أو يومين اغتسلت وصلّت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام ، فإن رأت في تلك العشرة - من يوم رأت الدم - يوماً أو يومين حتى يتمّ له ثلاثة أيام فذلك الذي رأته « 7 » مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة فهو من الحيض ، وإن مرّ بها من يوم رأت « 8 » عشرة أيام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض ، إنّما كان من علّة إمّا قرحة في جوفها وإمّا من الجوف ، فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها ؛ لأنّها لم تكن حائضاً ، فيجب أن تقضي ما تركت من الصلاة في اليوم واليومين ، وإن تمّ لها ثلاثة أيام فهو من الحيض ، وهو أدنى الحيض ، ولم يجب عليها القضاء ، ولا يكون الطهر أقلّ من عشرة أيام .
وإذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة أيام ثمّ انقطع الدم اغتسلت وصلّت ، فإن رأت بعد ذلك الدم ولم يتمّ لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من الحيض تدع الصلاة ، وإن رأت الدم من أوّل ما رأت « 9 » الثاني الذي رأته تمام العشرة أيام ودام عليها عدّت من أوّل ما رأت الدم الأوّل والثاني عشرة أيام ، ثمّ هي مستحاضة تعمل ما تعمله المستحاضة .
وقال : كلّ ما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض ، وكلّ ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض » « 10 » .
هامش
( 1 ) النهاية : 26 .
( 2 ) الاستبصار 1 : 141 ، ذيل الحديث 483 .
( 3 ) المهذّب 1 : 34 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 143 .
( 5 ) كشف اللثام 2 : 65 .
( 6 ) الحدائق 3 : 159 .
( 7 ) في المصدر : « الذي رأته في أوّل الأمر » .
( 8 ) في المصدر : « رأت الدم » .
( 9 ) في المصدر : « رأته » .
( 10 ) الوسائل 2 : 299 ، ب 12 من الحيض ، ح 2 ، وأورد ذيله في ص 279 ، ب 4 من الحيض ، ح 3 .