( وكذا لو تيقّن ترك ) غسل ( عضو ) أو مسحه ( أتى به ) ( 1 ) ( و ) كذا أتى ( بما بعده ) محافظة على الترتيب ( 2 ) . ونحو العضو بعضه في الحكمين معاً ( 3 ) .
( وإن جفّ البلل ) بتمامه - على الأصحّ - ( استأنف ) الوضوء ( 4 ) ، بل قد يأتي وجوب الإعادة وإن لم يجفّ ( 5 ) .
[ الشكّ في أفعال الوضوء ] :
( وإن شكّ في ) فعل ( شيء من أفعال الطهارة ) أي الوضوء ( وهو على حاله أتى بما شكّ فيه ) ( 6 ) .
شرح
( 1 ) إجماعاً محصّلًا ومنقولًا « 1 » وسُنّة بالخصوص ، مضافاً إلى أدلّة الوضوء .
( 2 ) بلا خلاف أجده ؛ لما تقدّم لك من الأخبار في بحث الترتيب « 2 » .
( 3 ) وما عن ابن الجنيد من الفرق بين ما كان دون سعة الدرهم وغيره ، فيجتزئ ببلّ الأوّل فحسب دون الثاني ، فيجب الإتيان به وبما بعده « 3 » ، ضعيف ، بل لعلّ الظاهر انعقاد الإجماع على خلافه ، وقد تقدّم الكلام فيه سابقاً في بحث الترتيب .
( 4 ) لفوات الموالاة .
( 5 ) بناءً على تفسيرها [ الموالاة ] بالمتابعة .
( 6 ) 1 - للأصل .
2 - والإجماع ، كما في شرح الدروس للخوانساري « 4 » وشرح المفاتيح للُاستاذ « 5 » ، بل فيه : أنّه نقله جماعة . وفي كشف اللثام : أنّه إجماع على الظاهر « 6 » . المؤيّد بنفي الخلاف في المدارك والذخيرة « 7 » وغيرهما ، والتتبّع لكلمات الأصحاب من المقنعة والمبسوط والمهذّب والغنية والمراسم « 8 » والوسيلة والكافي والسرائر والجامع والمعتبر والنافع والمنتهى والقواعد والإرشاد والذكرى واللمعة والدروس والروضة « 9 » وغيرها .
3 - وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام - المروي في التهذيب والكافي - قال : « إذا كنت قاعداً على وضوئك فلم تدرِ أغسلت ذراعيك أم لا ، فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنّك لم تغسله أو تمسحه ممّا سمى اللَّه ما دمت في حال الوضوء ، فإذا قمت عن الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو غيرها فشككت في بعض ما سمّى اللَّه ممّا أوجب اللَّه عليك فيه وضوءه لا شيء عليك فيه » « 10 » .
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 172 .
( 2 ) انظر الوسائل 1 : 450 ، ب 35 من الوضوء .
( 3 ) نقله في المختلف 1 : 307 .
( 4 ) المشارق : 139 .
( 5 ) المصابيح : 295 .
( 6 ) كشف اللثام 1 : 587 .
( 7 ) المدارك 1 : 256 . الذخيرة : 44 .
( 8 ) المقنعة : 49 . المبسوط 1 : 24 . المهذّب 1 : 50 . الغنية : 61 . المراسم : 40 .
( 9 ) الوسيلة : 53 . الكافي : 133 . السرائر 1 : 104 . الجامع للشرائع : 37 . المعتبر 1 : 172 . المختصر النافع : 31 . المنتهى 2 : 142 . القواعد 1 : 206 . الإرشاد 1 : 224 . الذكرى 2 : 203 . اللمعة : 25 . الدروس 1 : 94 . الروضة 1 : 80 .
( 10 ) التهذيب 1 : 100 ، ح 261 . الكافي 3 : 33 ، ح 2 . الوسائل 1 : 469 ، ب 42 من الوضوء ، ح 1 .