تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 669

مساهمون:

ص٦٦٩

[ الفصل الرابع : في أحكام الوضوء ]

[ الفصل ] ( الرابع : في أحكام الوضوء )

[ من تيقّن الحدث وشكّ في الطهارة ] :

( من تيقّن ) وقوع ( الحدث ) بسببه من خروج البول ونحوه ، أو الحالة المترتّبة عليه في زمان سابق ( وشكّ في ) حصول ( الطهارة ) بعد ذلك الزمان ( تطهّر ) « 1 » ( 1 ) . و [ المختار ] ( 2 ) مساواة الظنّ - الذي لم يقم دليل شرعي على اعتباره ولو على جهة العموم - للشكّ في عدم النقض ( 3 ) .
شرح
( 1 ) 1 - إجماعاً محصّلًا ومنقولًا في المعتبر والمنتهى وكشف اللثام « 2 » وغيرها ، وهو الحجّة . 2 - مضافاً إلى ما دلّ على شرطية الصلاة بالطهارة « 3 » ؛ لتوقّف العلم ببراءة الذمّة من المشروط على العلم بحصول الشرط ؛ إذ الشكّ فيه شكّ في المشروط به . 3 - ويشعر به ما رواه عبد اللّه بن بكير عن الصادق عليه السلام : « إذا استيقنت أنّك توضّأت ، فإيّاك أن تحدث وضوءاً أبداً حتى تستيقن أنّك أحدثت » « 4 » لاقتضاء مفهوم الشرط المتقدّم أخذ اليقين في الوضوء . 4 - مع ما دلّ على وجوب الوضوء عند إرادة الصلاة من الآية « 5 » وغيرها 6 الشامل لنحو المقام . 5 - وقاعدة عدم نقض اليقين إلّا بيقين مثله . ( 2 ) [ و ] منهما [ ما ذكر آنفاً ] يستفاد [ ذلك ] . ( 3 ) كما صرّح به المصنّف « 7 » وغيره . ونسبه بعضهم إلى الأصحاب مشعراً بدعوى الإجماع عليه ، بل قد يظهر من شارح الدروس دعوى الإجماع عليه صريحاً « 8 » .
هامش
( 1 ) عبارة الشرائع مختلفة عمّا هنا . انظر ص 672 الهامش ( 1 ) . ( 2 ) المعتبر 1 : 170 . المنتهى 2 : 142 . كشف اللثام 1 : 584 . ( 3 ) 3 ، 6 انظر الوسائل 1 : 365 ، ب 1 من الوضوء . ( 4 ) الوسائل 1 : 472 ، ب 44 من الوضوء ، ح 1 . وفيه : « عن عبد اللّه بن بكير عن أبيه . . . إذا استيقنت أنّك أحدثت فتوضّأ ، وإيّاك . . . » . ( 5 ) المائدة : 6 . ( 7 ) المعتبر 1 : 170 . ( 8 ) المشارق : 142 .