تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
والأولى في الاحتياط : الجمع بين الاحتياطات الثلاثة ، وهي : المسح بلا استئناف ، واستئناف الماء الجديد ، والتيمّم ( 1 ) .

[ جواز مسح الرأس مدبراً ] :

( والأفضل مسح الرأس مقبلًا ، ويكره مدبراً على الأشبه ) ، بأصول المذهب وقواعده ( 2 ) .
شرح
( 1 ) واحتمال القول بوجوب الاحتياط في المقام لعدم الترجيح تحصيلًا للبراءة اليقينية وإن كان ممكناً ، لكن قد عرفت أنّ الأقوى في النظر المسح من دون وجوب استئناف [ الماء الجديد ] ، تمسّكاً بإطلاق ما دلّ على وجوب المسح فيه ، ومقتضاه جواز الأخذ من الماء الجديد ؛ للإطلاق المتقدّم ، مع عدم شمول ما دلّ على المنع منه للمقام . وأمّا احتمال وجوبه [ وجوب الأخذ من الماء الجديد ] فقد عرفت ما فيه . وكونه أقرب إلى المكلّف به [ وهو المسح ببلل الوضوء ] ونحو ذلك ، تعليلات اعتبارية لا تصلح لأن تكون مدركاً للأحكام الشرعيّة . كاحتمال إيجاب حفظ ماء الوضوء المتساقط ؛ لكونه ماء وضوء ، فتأمّل جيّداً ، واللَّه أعلم . ( 2 ) ووفاقاً للسرائر والمعتبر والنافع والمنتهى والمختلف والتحرير والإرشاد والقواعد « 1 » والألفيّة وجامع المقاصد والروضة « 2 » وغيرها ، على اختلاف فيها لا يقدح في أصل جواز النكس . وهو قضيّة إطلاق الهداية والجمل والعقود « 3 » والإشارة والمراسم « 4 » وغيرها ، والمنقول عن الإصباح والمبسوط « 5 » وابن أبي عقيل والشهيد في البيان والمقداد في التنقيح « 6 » وغيرهم ، ولعلّه لذا قال في الحدائق : « إنّه المشهور » « 7 » . وقيل : لا يجوز النكس ، كما هو خيرة الصدوق في الفقيه والمرتضى في الانتصار « 8 » والشيخين في المقنعة « 9 » والخلاف « 10 » ، وظاهر التهذيب بل صريحه وهو المنقول عن ظاهر النهاية « 11 » وصريح الوسيلة « 12 » . واختاره الشهيد في ظاهر الدروس ونسبه فيها إلى الشهرة بين الأصحاب « 13 » . وفي الانتصار والذكرى : [ النسبة ] إلى الأكثر « 14 » . وفي الخلاف : الإجماع عليه 15 . وفي المختلف : « أنّ المرتضى ادّعى الإجماع عليه في الانتصار » « 16 » . قلت : لا دلالة في عبارته ، بل فيها ما يدلّ على خلاف ذلك كما لا يخفى على من لاحظها . وأقصى ما يستدلّ به للأوّل [ وهو القول بجواز النكس ] :
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 102 . المعتبر 1 : 145 . المختصر النافع : 30 . المنتهى 2 : 49 ، 75 ، وفيه : « الجواز دون الكراهية » . المختلف 1 : 292 . التحرير 1 : 79 . الإرشاد 1 : 223 . القواعد 1 : 203 . ( 2 ) الألفية : 44 . جامع المقاصد 1 : 218 . الروضة 1 : 76 . ( 3 ) الهداية : 79 . الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 159 . ( 4 ) الإشارة : 70 . المراسم : 37 . ( 5 ) اصباح الشيعة : 29 . المبسوط 1 : 21 . ( 6 ) نقله في المختلف 1 : 291 . البيان : 47 . التنقيح 1 : 83 . ( 7 ) الحدائق 2 : 279 . ( 8 ) الفقيه 1 : 45 ، ذيل الحديث 88 . الانتصار : 103 . ( 9 ) المقنعة : 44 . ( 10 ) 10 ، 15 الخلاف 1 : 83 . ( 11 ) التهذيب 1 : 58 ، ذيل الحديث 160 . النهاية : 14 . ( 12 ) الوسيلة : 50 . ( 13 ) الدروس 1 : 92 . ( 14 ) الانتصار : 103 . الذكرى 2 : 138 . ( 16 ) المختلف 1 : 291 - 292 ، إلّا أنّه نقل عبارته ولم يذكر فيه الإجماع .