تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
[ لكن قد يقال : إنّ المسح بمقدار ثلاث أصابع من أفضل أفراد الواجب في كلّ من الدفعي والتدريجي بشرط اتّصال المسح فيه ، وهو الأقوى بحسب النظر ] . ثمّ إنّ الزائد على القدر المستحبّ والواجب ، هل هو على الإباحة أو الكراهة أو التحريم ؟ وجوه ، بل لعلّها أقوال . والتحقيق : أنّه لا ينبغي الإشكال في عدم الحرمة في مسح الزائد الذي لم يخرج به عن مسمّى البعضيّة مع كونه من المقدّم أو الناصية ، والفرض خلوّه من قصد التشريعية ، بل قد يدّعى في مثله أن لا تشريع لو قصد ( 1 ) ، فمن مسح أزيد من الثلاث من مقدّمه وقلنا بكونه مسحاً واحداً ، لا يبعد القول بأنّه أحد أفراد الواجب وإن كان لا ثواب فيه زيادة على مسح الثلاث لو اقتصر عليها ( 2 ) . نعم ، لو مسح مع بعض المقدّم بعضاً من غيره فالأصحّ الحرمة إن قصد التشريع ، وعدمها إن لم يقصد ( 3 ) . وهل يبطل الوضوء على الأوّل ؟ وجهان أقواهما نعم ، إن قصده في ابتداء النيّة بحيث نوى القربة بوضوء هكذا مسحه ، ولا [ يبطل ] إن قصد التشريع في الأثناء ( 4 ) .

[ حكم مسح جميع الرأس ] :

أمّا لو مسح جميع رأسه فلا إشكال في عدم الحرمة حيث يكون قصد الامتثال بالبعض ووقع الباقي لا بقصد شيء من الوضوئية ( 5 ) . أمّا لو قصد الامتثال بالمجموع فقد عرفت أنّه لا إشكال في الحرمة ( 6 ) . والأقوى بطلان الوضوء إن قصد ذلك في ابتداء النيّة . وإن قصده في الأثناء فيحتمل القول هنا بالبطلان وإن لم نقل به في الصورة السابقة [ فيما لو مسح - مع بعض المقدّم - بعض الرأس من غير المقدّم ، وقصد التشريع بذلك في الأثناء ] ( 7 ) .
شرح
( 1 ) لمكان الأمر بمسح المقدّم والناصية . ( 2 ) فإنّه بعد أن عرفت أنّ الآية دلّت على مسح بعض الرأس ، والسنّة قيّدت ذلك بالمقدّم والناصية ، لا على إرادة إيجاب استيعابهما ، وروايات الثلاث دلّت على أنّه منتهى الفضل في أفراد هذا الواجب مسح الثلاث ، وهو لا ينافي تأدّي الواجب بالزائد على الثلاث وإن لم يكن فيه فضل زائد عليها . ( 3 ) ووجههما واضح . ( 4 ) لعدم دليل على إبطال ذلك مع تحقّق امتثال الأمر بالوضوء وإجزائه . ( 5 ) وما يظهر من بعضهم من الحكم بالكراهة « 1 » لم نقف له على مستند ، ولعلّه من جهة التشبّه بالعامّة ونحوه ، والأمر سهل . ( 6 ) وما في الخلاف من الإجماع على بدعيّته « 2 » منزّل عليه . ونحوه إطلاق المنقول [ عن بعضهم ] من القول بالحرمة [ فيما لو مسح جميع الرأس منزّل على ما لو قصد الامتثال بالمجموع ] . ( 7 ) لعدم صدق امتثال مسح البعض المأمور به في الآية ، واستوضح ذلك في أنّ السيّد إذا قال لعبده : كلّ بعض الرغيف أو اشرب بعض الماء ، فأكل وشرب الجميع لم يكن ممتثلًا .
هامش
( 1 ) الذكرى 2 : 142 . ( 2 ) الخلاف 1 : 83 .