( أو ) [ الكلام في ] ( حاجة يضرّ فوتها ) ( 1 ) [ هذا إذا لم يمكن الإشارة والتصفيق ] .
[ وينبغي ] ( 2 ) استثناء الحمد بعد العطس ( 3 ) [ بل يستحب التسميت أيضاً ] بل ينبغي استثناء حكاية الأذان أيضاً ( 4 ) .
18 - ويكره ( 5 ) تطميح الرجل ببوله من سطح أو مكان مرتفع ( 6 ) .
19 ، 20 - والبول قائماً ، والتخلّي على القبر أو بين القبور ( 7 ) .
21 - وطول الجلوس على الخلاء ( 8 ) .
22 - واستصحاب الدرهم الأبيض غير مصرور ( 9 ) .
شرح
( 1 ) لانتفاء الحرج . ومنه يعرف حسن التقييد بما إذا لم يمكن الإشارة والتصفيق .
( 2 ) [ وكان ] ينبغي للمصنّف [ استثناء ذلك ] .
( 3 ) لما في خبر مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : « كان أبي يقول : إذا عطس أحدكم وهو على خلاء فليحمد اللَّه في نفسه » « 1 » . ولعلّه لدخوله تحت الذكر . ومنه يعرف انسحاب استحباب التسميت كما صرّح به بعضهم « 2 » .
( 4 ) كما هو المشهور . 1 - للأمر به في عدّة من الروايات « 3 » .
2 - مضافاً إلى العمومات الدالّة على استحبابه « 4 » .
3 - مع عدم تبادره من الكلام المنهي عنه ، ولعلّ المصنّف تركه اعتماداً على كونه ذكراً - كما يظهر من تعليل بعضهم « 5 » - إلّا أنّه لا يخلو من تأمّل بالنسبة للحيعلات ، اللّهمّ إلّا أن تبدّل بالحولقة ، كما تعرف - إن شاء اللَّه تعالى - في استحباب حكايته .
( 5 ) زيادة على ما ذكره المصنّف .
( 6 ) لنهي النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك « 6 » .
( 7 ) أ - لما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « من تخلّى على قبر أو بال قائماً - إلى أن قال : - فأصابه شيء من الشيطان لم يدعه إلّا أن يشاء اللَّه ، وأسرع ما يكون الشيطان إلى الإنسان وهو على بعض هذه الحالات » « 7 » . ب - وخبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : « ثلاث يتخوّف منها الجنون - وعدّ منها - التغوّط بين القبور » « 8 » .
( 8 ) لأنّه - كما روي - يورث الناسور أو الباسور ، بالباء الموحّدة « 9 » .
( 9 ) لما رواه غياث عن جعفر عن أبيه عليهما السلام : « أنّه كره أن يدخل الخلاء ومعه درهم أبيض ، إلّا أن يكون مصروراً » « 10 » . وعن بعضهم تقييده بما إذا كان عليه اسم اللَّه « 11 » ؛ ولعلّه لمعروفيّة نقش ذلك في الزمان السابق ، وإلّا فالرواية مطلقة .
هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 313 ، ب 7 من أحكام الخلوة ، ح 9 .
( 2 ) نهاية الإحكام 1 : 84 .
( 3 ) انظر الوسائل 1 : 314 ، ب 8 من أحكام الخلوة .
( 4 ) انظر الوسائل 5 : 453 ، ب 45 من الأذان والإقامة .
( 5 ) المشارق : 85 .
( 6 ) الوسائل 1 : 352 ، 353 ، ب 33 من أحكام الخلوة ، ح 1 ، 4 ، 8 .
( 7 ) الوسائل 1 : 329 ، ب 16 من أحكام الخلوة ، ح 1 .
( 8 ) المصدر السابق : ح 2 .
( 9 ) الوافي 6 : 121 ، ح 3901 ، 3902 . انظر الوسائل 1 : 336 ، ب 20 من أحكام الخلوة .
( 10 ) الوسائل 1 : 332 ، ب 17 من أحكام الخلوة ، ح 7 .
( 11 ) الهداية : 78 .