أمّا إذا حصل النقاء بالأقلّ فهل يجب الإكمال تعبّداً ، أم لا ؟ قولان ( 1 ) .
شرح
( 1 ) خيرة المصنّف الأوّل ، وبه صرّح في المعتبر والنافع والمنتهى « 1 » والتحرير والإرشاد والقواعد « 2 » وجامع المقاصد « 3 » ، وهو ظاهر اللمعة « 4 » ، بل لعلّه ظاهر المقنعة كما في كشف اللثام « 5 » - قال : « وإن كان حدثه من الغائط استعمل ثلاثة ، يأخذ واحداً فيمسح به موضع النجو ، ثمّ يلقيه ، ثمّ الثاني والثالث كذلك - إلى أن قال : - ولا يجوز له التطهير بحجر واحد » « 6 » .
لكن عن السرائر عن المفيد عدم الوجوب « 7 » .
وفي الخلاف : « وإن نقي بدون الثلاثة استعمل ثلاثة سُنّة » ، لكن استدلّ على ذلك بقوله عليه السلام : « وليستنج « 8 » بثلاثة أحجار » « 9 » قال : « وظاهره الوجوب ، إلّا أن يقوم دليل » « 10 » انتهى . فيكون قرينة على إرادته من « السُنّة » الوجوب . ولعلّه حينئذٍ يحتمله ما عن النهاية ، قال : « وإن نقي بواحدة استعمل الثلاثة سُنّةً » « 11 » .
ونحوه ما في الوسيلة ، لكن قال : « وإن لم تزل بثلاثة استعمل حتى تزول فرضاً » « 12 » ، فمقابلته بالفرض تشعر أنّ مراده بالسُنّة الاستحباب .
وكذلك ما عن المهذّب ، قال : « إن نقي الموضع بواحدٍ فينبغي أن يستعمل آخرَين سُنّة » « 13 » .
وعن الغنية : « وفي السُنّة أن يكون بثلاثة ، إلّا أنّ الماء أفضل » « 14 » .
وفي المبسوط : انّه « إن نقي بدون الثلاثة استعمل الثلاثة عبادة » « 15 » .
وكيف كان ، فقد نقل أيضاً عن ظاهر المراسم والكافي « 16 » وصريح السرائر والذكرى « 17 » والدروس والبيان « 18 » ، بل حكى جماعة عليه الشهرة ، خلافاً لجماعة من متأخّري المتأخّرين فاختاروا العدم [ أي عدم الإكمال ] كصاحبي المدارك « 19 » والذخيرة « 20 » وغيرهما ، وهو المنقول عن المفيد « 21 » والعلّامة في المختلف « 22 » .
وربّما احتمله عبارة النهاية المتقدّمة ، وقد سمعت عبارة الوسيلة والمهذّب والغنية والمبسوط .
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 129 . المختصر النافع : 29 . المنتهى 1 : 272 .
( 2 ) التحرير 1 : 65 . الإرشاد 1 : 221 . القواعد 1 : 180 .
( 3 ) جامع المقاصد 1 : 97 .
( 4 ) اللمعة : 26 .
( 5 ) كشف اللثام 1 : 210 .
( 6 ) المقنعة : 62 .
( 7 ) السرائر 1 : 96 .
( 8 ) في الجواهر : « وليمسح » ، وسيأتي قريباً نقل الحديث بلفظه : « وليستنج » .
( 9 ) عوالي اللآلي 2 : 182 ، ح 48 .
( 10 ) الخلاف 1 : 104 - 105 .
( 11 ) النهاية : 10 .
( 12 ) الوسيلة : 47 .
( 13 ) المهذّب 1 : 40 .
( 14 ) الغنية : 36 .
( 15 ) المبسوط 1 : 16 .
( 16 ) المراسم : 32 . الكافي : 127 .
( 17 ) السرائر 1 : 96 . الذكرى 1 : 170 .
( 18 ) الدروس 1 : 98 . البيان : 42 .
( 19 ) المدارك 1 : 168 .
( 20 ) الذخيرة : 19 .
( 21 ) نقله في السرائر 1 : 96 .
( 22 ) المختلف 1 : 268 .