تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩

[ الثاني من أحكام الخلوة في الاستنجاء ]

( الثاني ) من أحكام الخلوة ( في الاستنجاء )

[ تعريف الاستنجاء ] :

وهو [ لغةً ] من النجو ، قيل : « بمعنى التشرّف والتطلّع ، أو العَذَرة وما يخرج من البطن ، بمعنى إزالتهما . أو من النجوة ، وهي ما ارتفع من الأرض للجلوس عليه أو الاستتار به » « 1 » . وكيف كان ، فهو في الاصطلاح لا يصدق إلّا على إزالة ما يبقى من أحد الخبثين - بعد خروجهما من المحلّين الأصليّين أو المعتادين العارضين في وجه - عن ظاهر الموضع الذي خرجا منه . والظاهر عدم مدخليّة قصد الإزالة في حقيقته ، فيدخل حينئذٍ الماء والأحجار - الذي يزيل هذه النجاسة مع عدم القصد - تحت الاستنجاء . كما أنّ الظاهر أنّه لا يشترط في الإزالة أن تكون بوجهٍ شرعي ( 1 ) .

[ وجوب غسل موضع البول بالماء ] :

( ويجب غسل موضع البول ) ( 2 ) - والمراد الوجوب الشرطي - لما يجب غسل النجاسة فيه ، كالصلاة مثلًا دون الوضوء ، فمن توضّأ قبل أن يغسل موضع البول كان وضوؤه صحيحاً ( 3 ) .
شرح
( 1 ) واحتمال القول : إنّه لا يدخل فيه غسل البول - لكون الاستنجاء إنّما هو غسل موضع النجو فلا يشمله ، وربّما يؤيّده ما يظهر من بعض الأخبار « 2 » - ضعيف ، كما لا يخفى على الخبير الملاحظ للأخبار ، فتأمّل . ( 2 ) 1 - إجماعاً منقولًا « 3 » ومحصّلًا . 2 - بل هو من ضروريات مذهبنا . 3 - وسنةً كادت تكون متواترة ، بل هي كذلك . خلافاً لأبي حنيفة ، فلم يوجب غسلًا ولا غيره « 4 » . ( 3 ) 1 - للأصل . 2 - و [ الروايات ] المعتبرة المستفيضة - وفيها الصحيح وغيره ، كما قيل « 5 » - فيمن نسي غسل ذكره حتى توضّأ : أنّه يغسل ذكره ولا يعيد الوضوء « 6 » . و [ هذه ] مع اعتبارها في نفسها معمول عليها عند أكثر الأصحاب . 3 - بل لعلّه إجماع . خلافاً للمنقول عن الصدوق ، فأوجب إعادة الوضوء « 7 » ؛ للصحيح عن أبي جعفر عليه السلام : في الرجل يتوضّأ فينسى غسل ذكره ، قال : « يغسل ذكره ، ثمّ يعيد الوضوء » « 8 » ، وبمعناه الموثقان [ عن سماعة ] « 9 » . و [ لكن ] لقصورها عن المقاومة - لوجوه غير خفيّة - وجب حملها على الاستحباب أو التقيّة أو غيرهما .
هامش
( 1 ) كشف الغطاء : 112 . ( 2 ) الوسائل 1 : 315 ، ب 9 من أحكام الخلوة ، ح 1 . ( 3 ) الخلاف 1 : 104 . ( 4 ) فتح العزيز ( المجموع ) 1 : 456 . ( 5 ) الرياض 1 : 280 . ( 6 ) انظر الوسائل 1 : 294 ، ب 18 من نواقض الوضوء . ( 7 ) الفقيه 1 : 31 ، ذيل الحديث 59 . ( 8 ) الوسائل 1 : 296 ، ب 18 من نواقض الوضوء ، ح 9 . ( 9 ) المصدر السابق : ح 8 ، وأيضاً : 319 ، ب 10 من أحكام الخلوة ، ح 5 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 369 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي