تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
( و ) قد ظهر ممّا ذكرناه أنّه ( لو مزج طاهره ) أي المضاف ( بالمطلق ، اعتبر في ) بقاء ( رفع الحدث به ) ، بل والخبث ، بل وباقي ما يترتّب على كونه ماء مطلقاً من الأحكام ( إطلاق الاسم « 1 » ) بعد الوقوف على حقيقة الحال ( 1 ) .

[ الطهارة بالماء المسخّن بالشمس ] :

( وتكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في آنية « 2 » ) ( 2 ) .
شرح
( 1 ) كما تقدّم تحقيق ذلك في المباحث السابقة . ( 2 ) كما في المعتبر والنافع « 3 » والقواعد والتحرير والإرشاد « 4 » وغيرها . بل في الذخيرة : « أنّه مشهور بين الأصحاب » « 5 » . بل في الخلاف : نقل الإجماع على كراهة الوضوء بالمسخن بالشمس إن قصد به ذلك « 6 » . وفي السرائر : « أنّ ما أسخنته الشمس بجعل جاعل له في إناء وتعمّده لذلك فإنّه مكروه في الطهارتين معاً فحسب » « 7 » . والأصل في المسألة : 1 - خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : دخل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم على عائشة وقد وضعت قمقمتها « 8 » في الشمس ، فقال : « يا حميرا ما هذا ؟ قالت : أغسل رأسي وجسدي ، قال : لا تعودي ، فإنّه يورث البرص » « 9 » . وفي الوسائل : أنّه « رواه الصدوق في المقنع مرسلًا ، ورواه في العلل وفي عيون الأخبار عن أبيه عن سعد عن محمّد بن عيسى » « 10 » . وفي المعتبر بعد أن ذكر الرواية المتقدّمة قال : « وروى الجمهور عن عائشة أنّه قال : « لا تفعلي يا حميرا » « 11 » - [ ثمّ ] قال : - وطعن الحنابلة في سند الحديث ، ولا عبرة بطعنهم بعد صحّة السند من طريق أهل البيت عليهم السلام » « 12 » . ولعلّه يريد بالصحّة غير ما في لسان المتأخّرين . 2 - وما رواه إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « الماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضّئوا به ، ولا تغتسلوا به ، ولا تعجنوا به ، فإنّه يورث البرص » 13 . وفي الوسائل : أنّه « روى الصدوق في العلل عن محمّد بن الحسن عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، مثله » « 14 » . وعلى كلّ حال ، فلا يقدح قصور السند بعد الانجبار بما سمعت ، والتسامح في المكروه والحكم بالصحّة من مثل المحقّق .
هامش
( 1 ) في الشرائع إضافة : « عليه » . ( 2 ) في الشرائع : « في الآنية » . ( 3 ) المعتبر 1 : 39 . المختصر النافع : 28 . ( 4 ) القواعد 1 : 186 . التحرير 1 : 51 . الإرشاد 1 : 238 . ( 5 ) الذخيرة : 144 . ( 6 ) الخلاف 1 : 54 . ( 7 ) السرائر 1 : 95 . ( 8 ) القمقم : آنية من النحاس يسخّن فيها الماء ، والقمقمة وعاء من صفر يستصحبه المسافر ، مجمع البحرين 6 : 141 . ( 9 ) 9 ، 13 الوسائل 1 : 207 ، ب 6 من الماء المضاف ، ح 1 ، 2 . ( 10 ) الوسائل 1 : 207 ، ب 6 من الماء المضاف ، ذيل الحديث 1 . ( 11 ) سنن البيهقي 1 : 6 . ( 12 ) المعتبر 1 : 39 . ( 14 ) الوسائل 1 : 208 ، ب 6 من الماء المضاف ، ذيل الحديث 2 .