[ غسل الأموات بالماء المسخّن بالنار ] :
( و ) يكره ( بماء أسخن بالنار في غسل الأموات ) ( 1 ) . [ ولا كراهة في غير ذلك كالوضوء به ونحوه ] ( 2 ) .
شرح
( 1 ) بلا خلاف أجده ، بل في الخلاف : « عليه إجماع الفرقة وأخبارهم إلّا في برد لا يتمكّن الغاسل من استعمال الماء البارد أو يكون على بدنه نجاسة لا يقلعها إلّا الماء الحارّ » « 1 » ، كما في المدارك : « هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، حكاه في المنتهى » « 2 » .
ويدلّ عليه - مضافاً إلى ذلك - :
1 - قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة : « لا يسخن الماء للميّت ، ولا يعجّل له النار » « 3 » .
2 - ومرسلة عبد اللّه بن المغيرة عنه وعن أبي عبد اللّه عليهما السلام ، قال : « لا يقرب الميّت ماءً حميماً » « 4 » .
3 - وقول الصادق عليه السلام في خبر يعقوب بن يزيد عن عدّة من أصحابنا : « لا يسخن للميّت الماء ، لا تعجّل له النار » « 5 » .
4 - وفي الوسائل : محمّد بن علي بن الحسين ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : « لا يسخن الماء للميّت » « 6 » .
5 - وروي حديث آخر : « إلّا أن يكون شتاءً بارداً فتوقي الميّت ممّا توقي منه نفسك » « 7 » .
6 - وفي كشف اللثام : « وروي عن الرضا عليه السلام : « ولا تسخّن له ماءً ، إلّا أن يكون ماءً بارداً جدّاً فتوقي الميّت ممّا توقي منه نفسك » » « 8 » . والظاهر أنّ مراده الفقه الرضوي « 9 » .
وحمل النهي على الكراهة مع صحّة السند في بعضها ؛ لما عرفت من الإجماع من الشيخ على الكراهة . وفي المدارك :
« اتّفاق الأصحاب على أنّه غير محرّم » « 10 » . والظاهر أنّه كذلك .
فما في السرائر : « أنّ الماء الذي يسخن بالنار لا يكره استعماله في حال » « 11 » لا وجه له إن أراد حتى غسل الأموات .
( 2 ) نعم ، هو [ عدم الكراهة ] في غير ذلك متّجه ؛ إذ لا كراهة في الوضوء به ونحوه .
بل في الخلاف : أنّه « قال به جميع الفقهاء إلّا مجاهد ، فإنّه كرهه » « 12 » .
وفي المنتهى : « لا بأس باستعماله خلافاً لمجاهد ، بل يكره تغسيل الميّت به » « 13 » .
وما في صحيح محمّد بن مسلم : ذكر أبو عبد اللّه عليه السلام « أنّه اضطرّ إليه وهو مريض ، فأتوه به مسخناً ، فاغتسل وقال : لا بدّ من الغسل » « 14 » لا دلالة فيه على الكراهة ؛ إذ لعلّ المراد أنّه اضطرّ إلى الغسل .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 692 .
( 2 ) المدارك 1 : 118 .
( 3 ) الوسائل 2 : 499 ، ب 10 من غسل الميّت ، ح 1 ، وليس فيه : « ولا يعجّل له النار » .
( 4 ) الوسائل 2 : 499 ، ب 10 من غسل الميّت ، ح 2 .
( 5 ) المصدر السابق : ح 3 .
( 6 ) المصدر السابق : ح 4 .
( 7 ) المصدر السابق : ح 5 .
( 8 ) كشف اللثام 1 : 305 .
( 9 ) فقه الرضا عليه السلام : 167 . المستدرك 2 : 174 ، ب 10 من غسل الميّت ، ح 2 .
( 10 ) المدارك 1 : 118 .
( 11 ) السرائر 1 : 95 .
( 12 ) الخلاف 1 : 54 .
( 13 ) المنتهى 1 : 26 .
( 14 ) الوسائل 1 : 209 ، ب 7 من الماء المضاف ، ح 2 .