2 - ( و ) [ لموت ] ( الفأرة ) إذا لم تتفسّخ أو تنتفخ ( 1 ) .
[ ما ينزح له دلو ] :
1 - ( و ) يطهر ( بنزح دلو لموت العصفور ، وشبهه ) ( 2 ) .
شرح
( 1 ) على وجه تقدّم سابقاً ، كما في المقنعة والسرائر والتحرير والمعتبر والذكرى وظاهر المختلف « 1 » ؛ لصحيحة معاوية بن عمّار : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الفأرة والوزغة تقع في البئر ؟ قال : « ينزح منها ثلاث [ دلاء ] » « 2 » ، وفي التهذيب عن الحسين عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام مثله « 3 » .
وما في بعض الأخبار من إيجاب السبع 4 محمول على التفسّخ ، والشاهد خبر أبي سعيد المكاري 5 ، وقد تقدّم الكلام فيه سابقاً . ولهذا الإطلاق نقل عن بعضهم « 6 » وجوب السبع مطلقاً .
وعن ابن بابويه : أنّه « ينزح لها دلو واحد ، فإن تفسّخت فسبع » « 7 » . ولم نعرف له دليلًا عليه « 8 » ، وتقدّم جملة من الكلام سابقاً ، فلاحظ وتأمّل .
( 2 ) تقدّم البحث سابقاً في شبه العصفور وما المراد به عند البحث على موت الطير .
وأمّا العصفور فينزح له دلو كما في المقنعة والمعتبر والسرائر والتحرير والذكرى وظاهر المنتهى « 9 » ؛ لقول الصادق عليه السلام في خبر عمار : « إنّ أقلّ ما يقع في البئر فيموت فيه العصفور ينزح منها دلو واحد » « 10 » .
وفي المعتبر « 11 » : « أنّ عماراً مشهود له بالثقة بالنقل ، منضمّاً لقبول الأصحاب لروايته هذه » « 12 » .
وفي المنتهى : « أنّ عماراً فطحي ، والأصحاب قبلوا روايته وشهدوا له بالثقة » « 13 » انتهى . فيكون ذلك مخرجاً له ممّا دلّ على حكم الطير .
وأمّا إلحاق الشبه به وإن ظهر من جملة من الأصحاب لكنّا لم نعثر على ما يقتضيه ، والاعتبار بنفسه لا يعتمد عليه ، ولاحظ ما قدّمناه في الطير ، وتأمّل .
هامش
( 1 ) المقنعة : 66 . السرائر 1 : 77 . التحرير 1 : 47 . المعتبر 1 : 71 . الذكرى 1 : 98 . المختلف 1 : 213 - 214 .
( 2 ) 2 ، 4 ، 5 الوسائل 1 : 187 ، 188 ، ب 19 ، من الماء المطلق ، ح 2 ، 3 ، 1 .
( 3 ) التهذيب 1 : 238 ، ح 689 .
( 6 ) حكاه المحقّق في المعتبر ( 1 : 71 ) عن مصباح المرتضى .
( 7 ) الفقيه 1 : 17 ، ذيل الحديث 22 .
( 8 ) في هامش المطبوعة ورد ما يلي : لعلّ مستنده ما أرسله كاشف اللثام عن الصادق عليه السلام ، وقد استقى غلامه من بئر فخرج في الدلو فأرتان ، فقال عليه السلام : « أرقه » ، وفي الثاني فأرة ، فقال عليه السلام : « أرقه » ولم يخرج في الثالث فقال : « صبّه في الإناء » ، ( منه رحمه الله ) .
( 9 ) المقنعة : 67 . المعتبر 1 : 73 . السرائر 1 : 77 . التحرير 1 : 47 . الذكرى 1 : 98 . المنتهى 1 : 98 .
( 10 ) الوسائل 1 : 194 ، ب 21 من الماء المطلق ، ح 2 ، نقلًا بالمعنى .
( 11 ) في المطبوعة : « المعالم » ، وفي الحجرية : « المقنع » .
( 12 ) المعتبر 1 : 73 .
( 13 ) المنتهى 1 : 98 .