تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
والظاهر دخول أفراخ الطير تحت اسم الطير وإن لم يطر بالفعل . وأمّا أفراخ الدجاجة ، فإن كان مستند الحكم تضمّن الأخبار للدجاجة فالظاهر عدم الدخول ، وإن كان المستند الدخول تحت اسم الطير فلا يبعد الدخول . ولا فرق في الطير بين أن يكون مأكول اللحم وغيره ( 1 ) . 2 - ( والفأرة إذا تفسّخت ) ( 2 ) .
شرح
( 1 ) للإطلاق . ( 2 ) كما في السرائر والمعتبر والقواعد وعن المقنعة والكافي والمراسم والوسيلة والجامع « 1 » والغنية والصدوق والشيخ والقاضي « 2 » . وعن الغنية الإجماع عليه . وعن مصباح السيّد : « في الفأرة سبع ، وروي ثلاث « 3 » » « 4 » . وعن المقنع : « إن وقعت فيها فأرة فانزح منها دلواً واحداً ، وأكثر ما روي « 5 » في الفأرة إذا تفسّخت سبع دلاء » « 6 » . وفيه : أنّه روي أزيد من ذلك ، كما لعلّك تسمعه إن شاء اللَّه تعالى . وكيف كان ، فالحجّة [ على السبع ] : الإجماع المحكي المعتضد بالشهرة ، بل يمكن دعوى تحصيله في حال التفسّخ . وما عن المقنع - مع أنّه غير صريح في المخالفة - غير قادح فيه . نعم ، محل البحث في اشتراط ذلك [ التفسّخ ] القاضي بالعدم عند العدم . وقد عرفت أنّه المشهور ، بل عن الغنية الإجماع عليه . مضافاً إلى : 1 - خبر أبي عيينة : أنّه عليه السلام سئل عنها ، فقال : « إذا خرجت كلّاً فلا بأس ، وإن تفسّخت فسبع دلاء » « 7 » . 2 - وخبر أبي سعيد المكاري : « إذا وقعت الفأرة في البئر فتفسّخت فانزح منها سبع دلاء » « 8 » . قيل : « كذا في الاستبصار وأكثر نسخ التهذيب ، وفي بعضها والمعتبر « فتسلّخت » » « 9 » . والظاهر أنّه من أفراده . 3 - وخبر أبي بصير : « أمّا الفأرة وأشباهها فينزح منها سبع دلاء » « 10 » . ومثله غيره . 4 - مع قوله عليه السلام في صحيح الشحّام : « ما تفسّخ أو تغيّر طعم الماء فيكفيك خمس دلاء » « 11 » .
هامش
( 1 ) في المطبوعة والحجرية : « جامع المقاصد » ، والصحيح ما أثبتناه . ( 2 ) السرائر 1 : 77 . المعتبر 1 : 71 . القواعد 1 : 187 . المقنعة : 66 . الكافي : 130 . المراسم : 36 . الوسيلة : 75 . الجامع للشرائع : 19 . الغنية : 49 . الهداية : 70 . المبسوط 1 : 12 . المهذّب 1 : 22 . ( 3 ) الوسائل 1 : 187 ، ب 19 من الماء المطلق ، ح 2 . ( 4 ) حكاه في المعتبر 1 : 71 . ( 5 ) الوسائل 1 : 187 ، ب 19 من الماء المطلق ، ح 1 ، 3 ، 10 . ( 6 ) المقنع : 31 - 32 . ( 7 ) الوسائل 1 : 174 ، ب 14 من الماء المطلق ، ح 13 ، وليس فيه : « كلّاً » . ( 8 ) الوسائل 1 : 187 ، ب 19 من الماء المطلق ، ح 1 ، وفيه : « فتسلّخت » . ( 9 ) كشف اللثام 1 : 339 ، إلّا أنّه - بعد نقل الخبر بلفظ : « فتسلّخت » - نسب إلى بعض نسخ التهذيب والمعتبر ( 1 : 72 ) : « فتفسّخت » . ( 10 ) الوسائل 1 : 185 ، ب 17 من الماء المطلق ، ح 11 . ( 11 ) المصدر السابق : 184 ، ح 7 ، وفيه : « فإذا لم يتفسّخ أو يتغيّر » .