تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
إذا عرفت ذلك ، فلا ريب أنّ العمل بالمشهور أولى ، مع تأيّده بالاحتياط الواجب الاتّباع في المقام على تقدير النجاسة أو الوجوب التعبّدي . والظاهر عدم الفرق بين بول المسلم والكافر ( 1 ) ، [ ولعلّ إلحاق بول المرأة به - من دون فرق بين الصغيرة والكبيرة - لا يخلو من قوّة ، بل هو الأقوى ] ( 2 ) . ولا فرق بحسب الظاهر بين قليل البول وكثيره ، وبين صبّه فيها أو البول فيها ، وستسمع حكم بول الصبي « 1 » .

[ ما ينزح له عشر دلاء ] :

1 - ( و ) تطهر ( بنزح عشرة للعذرة الجامدة ) التي لم تبق في البئر حتى تقطّعت ، أو تقطّع بعضها ، وهو أولى من التعبير باليابسة ( 3 ) .
شرح
( 1 ) وما يقال من الفرق بالغلظ بمباشرته بدن الكافر لا يصلح لأن يكون مدركاً للحكم الشرعي . ( 2 ) وألحق ابن إدريس بالرجل المرأة مع نصّه على عدم الفرق بين الصغيرة والكبيرة « 2 » . ووافقه على ذلك العلّامة في التحرير « 3 » ، بل عن الغنية والمهذّب « 4 » والإصباح والإشارة « 5 » ذلك أيضاً . ولعلّه لا يخلو من قوّة ؛ لما سمعت من النقل المتواتر عن الأئمّة عليهم السلام ، وكفى بمثله ناقلًا لذلك ، وعدم الوجدان مع اتّحاد الزمان واتّحاد المرجع لا يدلّ على عدم الوجود ، فكيف إذا لم يكن كذلك ؟ ! فما في المعتبر : « لا ريب أنّه وهم » « 6 » في غير محلّه . كما أنّ ما في المنتهى من « أنّ ابن إدريس لم يفرّق بينهما من مأخذ آخر ، قال : لأنّها إنسان والحكم معلّق عليه معرّفاً باللام الدالّ على العموم ، ومقدّماته كلّها فاسدة . نعم ، لا فرق في المرأة بين الصغيرة والكبيرة في وجوب الأربعين » « 7 » . لا يخلو من نظر ؛ إذ قد عرفت أنّ مقدّماته صحيحة . وكأنّ قول العلّامة رحمه الله : « نعم . . . إلى آخره » يريد به على تقدير الإلحاق . وفي المعتبر العمل برواية كردويه في بول المرأة 8 [ أي الثلاثين ] . وعلى ما عرفت من مختار المنتهى تتّجه المساواة بين الرجل والمرأة . وقد عرفت أنّ رواية كردويه لا جابر له ، فالأقوى حينئذٍ العمل بما قاله ابن إدريس . ( 3 ) 1 - لأنّ الحكم ليس دائراً مدارها ؛ لما عرفت . 2 - ولكون مستند الحكم ما في خبر أبي بصير من « نزح عشرة للعذرة ، فإن ذابت فأربعون أو خمسون » « 9 » . كرواية علي بن أبي حمزة « 10 » ؛ إذ المراد حينئذٍ نزح عشرة للعذرة الغير المذابة ، كما هو مقتضى الفهم العرفي من هذه العبارة . 3 - مع ما في السرائر : « فإن كانت غير مذابة ولا متقطّعة فعشر دلاء بغير خلاف » 11 وما عن الغنية من الإجماع عليه « 12 » . وبذلك كلّه تقيّد رواية عمّار « 13 » وصحيحة علي بن جعفر عليه السلام « 14 » المتضمّنة لنفي البأس عن الوضوء في البئر بعد وقوع الزنبيل من العذرة اليابسة أو الرطبة .
هامش
( 1 ) يأتي في ص 212 . ( 2 ) 2 ، 11 السرائر 1 : 78 ، 79 . ( 3 ) التحرير 1 : 48 . ( 4 ) الغنية : 49 . المهذّب 1 : 22 . ( 5 ) إصباح الشيعة : 24 . الإشارة : 81 . ( 6 ) 6 ، 8 المعتبر 1 : 68 . ( 7 ) المنتهى 1 : 86 . ( 9 ) الوسائل 1 : 191 ، ب 20 من الماء المطلق ، ح 1 ، نقلًا بالمعنى . ( 10 ) الوسائل 1 : 191 ، ب 20 من الماء المطلق ، ح 2 . ( 12 ) الغنية : 49 . ( 13 ) الوسائل 1 : 174 ، ب 14 من الماء المطلق ، ح 15 . ( 14 ) المصدر السابق : 172 ، ح 8 .