[ ما ينزح له كرّ ] :
( و ) [ هل يطهر ] ( بنزح كرّ ) كلّ على مذهبه فيه ( إن مات فيها دابّة أو حمار أو بقرة ) ؟ ( 1 ) . والأقوى الاقتصار على الخيل والبغال والحمير ( 2 ) .
شرح
( 1 ) كما في القواعد واللمعة « 1 » وعن مصباح السيّد والنهاية « 2 » ، وزيادة : « ما أشبهها » عن الوسيلة والإصباح « 3 » .
وعن المهذب : « للخيل والبغال والحمير وما أشبهها في الجسم » « 4 » ، وعن الكافي : « ونحوه » « 5 » .
وعن الجامع : « للخيل والبغال والحمير والبقر » « 6 » .
وعن الغنية : « للخيل وشبهها » « 7 » ، وحكى الإجماع عليه ، ولعلّ المراد بما أشبهها الوحشي والبقرة والبغال والحمير .
وفي السرائر : « الخيل والبغال والحمير أهليّة كانت أو غير أهليّة والبقرة وحشية كانت أو غير وحشية ، أو ما ماثلها في مقدار الجسم » « 8 » . وعن النافع : الحمار والبغل والفرس ، ونسبة البقرة إلى الثلاثة « 9 » [ أي المفيد والمرتضى والشيخ ] . وعن الصدوق « 10 » الاقتصار على الحمار . وفي الذكرى : « الحمار والبغل والفرس والبقرة وشبهها » « 11 » .
( 2 ) ولا يبعد حمل الدابة - في عبارة المصنّف ونحوه - على الخيل ؛ للقطع بعدم إرادة كلّ ما يدبّ على الأرض - لكونه معنى مهجوراً ، على أنّ عطفه الحمار والبقرة عليه ينافيه - ولا ذات القوائم الأربع و [ لا ] المركوب ، فيتعيّن حملها على الخيل :
1 - للإجماع المتقدّم عن الغنية .
1 / 220 / 422
2 - وقول الباقر عليه السلام في خبر عمرو بن سعيد بن هلال - حين بلغ في السؤال إلى الحمار والجمل - فقال : « كرّ من ماء » « 12 » .
وعن المعتبر وموضع من التهذيب زيادة : « البغل » « 13 » ، وهو الحجّة فيه ؛ لعدم التنافي بينهما [ بين النقلين ] . وفي المنتهى : « أنّ أصحابنا عملوا فيها بالحمار » « 14 » . ولذلك قال في الذكرى : « الثالث كرّ للحمار والبغل في الأظهر عن الباقر عليه السلام ، وليس في بعض الروايات « البغل » » 15 .
وعدم عمل الأصحاب بما تضمّنته بالنسبة للجمل لا يخرجها عن الحجّية كما توهّمه في المدارك « 16 » ، وقصور السند منجبر بالشهرة . وفي الذكرى 17 جعل المستند في الفرس والبقرة الشهرة ، وهو مبنيٌّ على أصل لا نقول به . ولذا حكي عن المعتبر « 18 » إدخال الفرس والبقرة فيما لا نصّ فيه .
هامش
( 1 ) القواعد 1 : 187 . اللمعة : 23 .
( 2 ) حكاه في المعتبر 1 : 61 . النهاية : 6 .
( 3 ) الوسيلة : 74 . إصباح الشيعة : 24 .
( 4 ) المهذّب 1 : 21 .
( 5 ) الكافي : 130 .
( 6 ) الجامع للشرائع : 19 .
( 7 ) الغنية : 48 - 49 .
( 8 ) السرائر 1 : 72 .
( 9 ) المختصر النافع : 26 .
( 10 ) الهداية : 70 .
( 11 ) 11 ، 15 ، 17 الذكرى 1 : 94 .
( 12 ) الوسائل 1 : 180 ، ب 15 من الماء المطلق ، ح 5 .
( 13 ) المعتبر 1 : 57 ، 60 . ولم نعثر عليه في التهذيب ، ونقله في كشف اللثام 1 : 326 .
( 14 ) المنتهى 1 : 74 .
( 16 ) المدارك 1 : 75 .
( 18 ) المعتبر 1 : 62 .