تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢

[ التراوح في النزح وكيفيّته ] :

( فإن « 1 » تعذّر ) أو تعسّر ( استيعاب مائها ) لغلبته وكثرته في نفسه ولو لاتصال ماء آخر به أو لتجدّد النبع ( 1 ) ( تراوح عليها ) من التفاعل ؛ لأنّ كل اثنين يريحان صاحبيهما ( أربعة ) فصاعداً لا أقلّ ( رجال ) لا نساء ولا صبيان ولا خناثى ( كلّ اثنين دفعة ) لا واحداً واحداً ، ولا ثلاثة دفعة ( يوماً ) أي يوم صيام ، فيجب أن يكون قبل الفجر بقليل ؛ للمقدّمة ( إلى ) جزء بعد دخول ( الليل ) لها ( 2 ) .
شرح
( 1 ) كما هو ظاهر النصّ والفتوى على تأمّل في البعض . ( 2 ) 1 - للإجماع المنقول عن الغنية « 2 » مؤيّداً بما في المنتهى « 3 » من أنّه لا يعرف فيه مخالفاً بين القائلين بالتنجيس ، وفي حاشية المدارك : بل والقائلون بالطهارة حاكمون به « 4 » . 2 - وخبر عمار ، وفيه : أنّه سئل الصادق عليه السلام عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير ؟ قال عليه السلام : « تنزف كلّها ، فإن غلب عليه الماء فلينزف يوماً إلى الليل ، ثمّ يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين ، فينزفون يوماً إلى الليل وقد طهرت » « 5 » . وقوله عليه السلام : « ثمّ » : أ - إمّا أن تقرأ بفتح الثاء . ب - أو [ بالضمّ ، و ] يقدّر « قال » بعدها ، بل عن بعض النسخ وجودها بعدها . ج‍ - أو هي للترتيب الذكري . د - أو أنّ المعنى - كما في كشف اللثام « 6 » - : فإن غلب الماء حتى يعسر نزح الكلّ فلينزف إلى الليل حتى ينزف ، ثمّ إن غلب حتى لا ينزف وإن نزح إلى الليل أقيم عليها قوم يتراوحون ، وهو كما ترى . ه‍ - وقد يقوى في الظنّ أنّها من زيادات عمّار كما يشهد له تتبّع رواياته وما قيل « 7 » في حقّه ، وما يشاهد من أحوال بعض الناس من اعتياد الإتيان ببعض الألفاظ في غير محلّها ؛ لعدم القدرة على إبراز الكلام متصلًا . وعلى كلّ حال ، فلا ينبغي التوقّف فيها من هذه الجهة . كما أنّه لا وجه له [ للتوقّف ] فيها من [ جهة ] : 1 - عدم القائل بوجوب نزح الجميع لما في الرواية [ أي الكلب والفأرة والخنزير ] . 2 - على أنّه خاص لا ينبغي التعدّي عنه إلى غير المذكور ؛ إذ ذلك غير مخرج لها عن الحجّية ، وخصوص المورد لا يخصّص الوارد .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « وإن » . ( 2 ) الغنية : 48 - 49 . ( 3 ) المنتهى 1 : 73 . ( 4 ) حاشية المدارك : 19 . ( 5 ) التهذيب 1 : 284 ، ح 832 . الوسائل 1 : 196 ، ب 23 من الماء المطلق ، ح 1 . ( 6 ) كشف اللثام 1 : 323 . ( 7 ) الحدائق 5 : 235 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 182 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي