6 - وأمّا الثور ، فالصحيح أنّه ينزح له الجميع ( 1 ) ، ويمكن إلحاق البقرة به ( 2 ) .
شرح
( 1 ) وفاقاً لبعضهم « 1 » . بل في الذخيرة : « قيل : إنّه مذهب أكثر الأصحاب » « 2 » . وهو المنقول عن الصدوق « 3 » أيضاً :
1 - للاستصحاب .
2 - وصحيح ابن سنان المتقدّم : « فإن مات فيها ثور أو نحوه نزح الماء كلّه » ، وبه يقيد إطلاق الدابة في بعض الأخبار ممّا ينافي ذلك .
( 2 ) لقوله [ عليه السلام ] فيه : « أو نحوه » . واحتمال إرادة غيرها وإلّا لقال : البقر ، يدفعه - مع عدم اعتبار مثل ذلك في الأخبار لعدم انحصار التعبير ، واحتمال النقل بالمعنى - أنّه قد يكون أراد الأعمّ من البقر وإن لم يظهر لدينا .
نعم الظاهر قصر الحكم على الكبير ؛ لعدم تناول الصحيح له ، كما أنّ الظاهر قصر الحكم على الأهلي دون الوحشي مع احتماله ، لا سيّما بعد قوله [ عليه السلام ] : « أو نحوه » . وقال في السرائر : « ينزح للبقر وحشية أو أهلية مقدار كرّ » « 4 » .
وعن الشيخين « 5 » وأتباعهما أنّه لم يذكروه ، لكنّهم أوجبوا نزح كرّ للبقرة .
وعن صاحب الصحاح « 6 » إطلاق البقرة على الثور ، وهو مخالف لما عليه العرف الآن .
وفي الذخيرة : « أنّ الشيخين وإن لم يذكرا حكم الثور بالخصوص لكنّه داخل في عموم كلامهما حيث ذكرا نزح كرّ للحمار والبقرة وأشباههما » 7 .
والأقوى ما ذكرنا ؛ لعدم دليل معتبر على ما قالوه ، لا أقلّ يكون ممّا لا نصّ فيه ، لكن ستسمع فيما يأتي أنّ المشهور خلافه عند البحث عن الدابة .
وعن القاضي : أنّه ممّا ينزح له الجميع أيضاً عرق الإبل الجلّالة وعرق الجنب من الحرام « 8 » . وعن الحلبي : أنّه ينزح لروث ما لا يؤكل لحمه وبوله عدا بول الرجل والصبي « 9 » .
وعن البصروي : لخروج الكلب والخنزير حيّين « 10 » . وعن بعضهم : الفيل . ولم نقف في جميع ذلك على دليل بالخصوص . نعم ، يمكن إدخال الخنزير في [ قوله عليه السلام : « أو ] نحوه » والفيل في وجه ، نعم في رواية أبي بصير « 11 » الأمر به [ بنزح الجميع ] لسقوط الكلب ، وكذا في موثقة عمّار 12 ، وهي معارضة بأخبار أخر ستسمعها إن شاء اللَّه .
هامش
( 1 ) الدروس 1 : 119 .
( 2 ) 2 ، 7 الذخيرة : 129 .
( 3 ) الفقيه 1 : 17 .
( 4 ) السرائر 1 : 72 .
( 5 ) المقنعة : 66 . المبسوط 1 : 11 .
( 6 ) الصحاح 2 : 594 .
( 8 ) المهذّب 1 : 21 .
( 9 ) الكافي : 130 .
( 10 ) حكاه في الذكرى 1 : 93 .
( 11 ) 11 ، 12 الوسائل 1 : 185 ، 184 ، ب 17 من الماء المطلق ، ح 11 ، 8 .