. . . . . . . . . .
شرح
1 - للأصل .
2 - وعمومات الطهارة ؛ لموافقتها لأكثر أحكام الكرّية ، بل جميعها على وجه .
3 - وإطلاق ما دلّ على حكم الكرّ .
4 - بل يكاد يقطع الناظر في أخبار الكرّ وفيما ورد منها بالضبط بالضرب والوزن أنّه لا خصوصية لمحالّ الماء .
5 - مضافاً إلى :
أ - قوله عليه السلام : « نحو حبّي هذا » « 1 » .
ب - وقوله : « لا تشرب من سؤر الكلب إلّا أن يكون حوضاً كبيراً يستقى منه » « 2 » .
ج - وقول رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم - لما سئل أنّ حياضنا هذه تردها الكلاب والبهائم « 3 » - : « لها ما أخذت أفواهها ، ولكم سائر ذلك » « 4 » .
د - وقول أبي عبد اللّه عليه السلام - لمّا سئل عن الحياض التي بين مكّة والمدينة أنّها تردها السباع إلى أن قال عليه السلام - : « وكم قدر الماء ؟
فقيل « 5 » : إلى نصف الساق وإلى الركبة ، فقال : توضّأ منه » « 6 » .
6 - هذا مع إطلاق الإجماعات على عدم نجاسة الكرّ . . . إلى غير ذلك .
والمناقشة في بعض ما ذكرنا من الأدلّة لا تورث شكّاً في أصل الدعوى .
[ الاستدلال لقول المفيد ] :
وأقصى ما استدلّ به للمفيد عموم النهي عن استعمال الأواني بعد مباشرة النجاسة « 7 » ، والتعارض بينها وبين بعض ما عرفت [ من أدلّة اعتصام الكرّ ] تعارض العموم من وجه .
وفيه :
1 - أنّه بعد تسليم ذلك .
2 - وكونه أخصّ من الدعوى .
3 - [ أنّها ] مرجوحة بالنسبة إلى تلك من وجوه عديدة .
4 - مع أنّ الأصل والعمومات كافية في ذلك [ في عدم نجاستها ] .
هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 166 ، ب 10 من الماء المطلق ، ح 7 .
( 2 ) الوسائل 1 : 158 ، ب 9 من الماء المطلق ، ح 3 .
( 3 ) في المصدر : تردها السباع والبهائم .
( 4 ) المصدر السابق : 161 ، ح 10 .
( 5 ) في المصدر : « قال » بدل « قيل » .
( 6 ) المصدر السابق : 162 ، ح 12 .
( 7 ) انظر الوسائل 1 : 150 ، ب 8 من الماء المطلق .