تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
. . . . . . . . . .
شرح
وكيف ! والاستدلال بهذه الرواية على عدم الاكتفاء بالظنّ [ في نجاسة القليل بالملاقاة ] مبني على حجّية ظنّ المجتهد الحاصل من الأخبار فيتحقّق التعارض [ بينهما ] ، والترجيح لما ذكرنا ؛ لاستفادته من الأدلّة الكثيرة . وأمّا الرواية التي ادّعى ابن أبي عقيل تواترها [ « إنّ الماء طاهر . . . » ] فهي : 1 - مع أنّا لم نقف عليها بعد التتبّع التامّ في شيء من كتب الأخبار . 2 - وكيف يقبل منه هذا النقل مع تبيّن خلافه بما سمعت من الأخبار الكثيرة الصحيحة ؟ بل ربّما نقل عن بعضهم : أنّه عثر على ثلاثمائة خبر تقريباً يدلّ على النجاسة . 3 - مع ما عرفت من اشتهار العمل بين قدماء الصحابة القريبين إلى عهد الأئمّة عليهم السلام ومتأخريهم ، وابن إدريس « 1 » نقل عن المؤالف والمخالف رواية قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « إذا كان الماء قدر كرٍّ لم يحمل خبثاً » « 2 » عند الكلام على طهارة الماء النجس بإتمامه كرّاً . 4 - وما سمعت من الإجماعات المنقولة ، إلى غير ذلك من الأدلّة والشواهد . 5 - هي قابلة للتخصيص [ بأدلّة انفعال القليل ] ؛ لظهور إرادة التواتر اللفظي ، وإلّا فقد عرفت ما فيه ؛ فإنّ نقل التواتر لا يزيد على نقل الإجماع ، وهو مع ما عرفت لا ينبغي أن يصغى إليه . 6 - ووجود هذه الرواية مرسلة في بعض الكتب لا يقضي بما ادّعاه ، كنقل بعض العامّة لما يقرب منها عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم كما قيل « 3 » . نعم ، في السرائر « 4 » جعل من المتّفق على روايته قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم : « خلق اللَّه الماء طهوراً لا ينجّسه شيء إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو رائحته » « 5 » . وفيه : - مع إمكان المنع - أنّه مخصّص بما عرفت من نقله الأوّل ، وادّعائه إجماع المخالف والمؤالف على رواية : « إذا كان الماء قدر كرٍّ لم يحمل خبثاً » . وأمّا مصحّحة ابن حمران ، فهي لم تدلّ على أزيد من تشبيه التراب بالماء في الطهورية ، وهو لا يقتضي عدم قبول الماء الانفعال . والحاصل : أنّ كثيراً من هذه الروايات مع الغضّ عمّا في أسانيدها لا دلالة فيها إلّا من جهة الإطلاق أو ترك الاستفصال ، وهو لا يعارض ما ذكرنا ، بل كثير منها ظاهر في كون الماء كثيراً ، مثل الأخبار الواردة في الغدران والماء النقيع والحياض ونحو ذلك ، كما يقتضيه شرب الدوابّ وأبوالها ، وعدم تغيّرها بالميتة والجيف ، والأمر بالوضوء من الجانب الآخر ، ونحو ذلك .
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 63 ، وفيه : « إذا بلغ الماء كرّاً » . ( 2 ) المستدرك 1 : 198 ، ب 9 من الماء المطلق ، ح 6 ، وفيه : « إذا بلغ الماء كرّاً » . ( 3 ) المعتبر 1 : 40 . ( 4 ) السرائر 1 : 64 . ( 5 ) الوسائل 1 : 135 ، ب 1 من الماء المطلق ، ح 9 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 111 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي