. . . . . . . . . .
شرح
ه - و « النورة طهور » « 1 » .
و - و « النورة نشرة وطهور للجسد » « 2 » .
ز - و « اطْلِ فإنّه طهور » « 3 » .
ح - و « غسل الثياب يذهب الهمّ والحزن ، وهو طهور للصلاة » « 4 » .
ط - وقوله عليه السلام وقد سئل عن الوضوء بماء البحر : « هو الطهور ماؤه ، الحلّ ميتته » « 5 » .
ي - وقال الصادق عليه السلام : « كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض ، وقد وسّع اللَّه عليكم بأوسع بما بين السماء والأرض ، وجعل لكم الماء طهوراً ، فانظروا كيف تكونون » « 6 » ، إلى غير ذلك .
وقد يكون منه قوله : « عذاب الثنايا ريقُهنّ طهور » ، فإنّه أنسب من الطاهر فقط . وكذلك قوله تعالى :( وَسَقاهُمْ رَبُّهُمْ شَراباً طَهُوراً )« 7 » بمعنى المنظّف ؛ لأنّه ينظّف عمّا أكل فيخرج عن جلده رشحاً - على ما قيل « 8 » - أو لأنّه يطهّر شاربه عن الميل إلى غير الحسنات ، أو الالتفات إلى ما سوى الحقّ تعالى ، بل في الذخيرة : أنّه « قيل : قد روي مثل ذلك عن الصادق عليه السلام » « 9 » .
فظهر أنّ من أنكر استعمال طهور بهذا المعنى [ أي المطهّرية ] مكابر ، وكيف ! وقد نسبه الشيخ في التهذيب إلى لغة العرب ، وأنّهم لا يفرّقون بين قول القائل : « ماء طهور » و « ماء مطهّر » « 10 » .
وفي الخلاف : « عندنا أنّ الطهور هو المطهّر للحدث والنجاسة » « 11 » .
واختاره في المعتبر ونقله عن الشيخ وعلم الهدى في المصباح « 12 » ، وهو المنقول عن الترمذي من أكابر أهل اللغة قال :
« إنّ الطهور - بالفتح - من الأسماء المتعدّية وهو المطهّر غيره » « 13 » ، وهو ظاهر التذكرة والمنتهى وصريح الذكرى « 14 » ، ونسبه المقداد إلى أصحابنا والشافعية « 15 » ، وهو المنقول عن التبيان « 16 » ومجمع البيان « 17 » والمسالك الجوادية « 18 » ؛ لقولهم : « ماء طهور » أي طاهر مطهّر مزيل للأحداث والنجاسات .
وعن نهاية ابن الأثير : « أنّ الطهور في الفقه هو الذي يرفع الحدث ويزيل النجس ؛ لأنّ فعولًا من أبنية المبالغة فكأنّه تناهى في الطهارة ، قال : ومنه حديث ماء البحر . . . إلى آخره » « 19 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 2 : 65 ، ب 28 من آداب الحمّام ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل 2 : 65 ، ب 28 من آداب الحمّام ، ح 3 .
( 3 ) الوسائل 2 : 69 ، ب 32 من آداب الحمّام ، ح 3 .
( 4 ) الوسائل 5 : 41 ، ب 22 من أحكام الملابس ، ح 11 .
( 5 ) الوسائل 1 : 136 ، ب 2 من الماء المطلق ، ح 4 .
( 6 ) الوسائل 1 : 134 ، ب 1 من الماء المطلق ، ح 4 .
( 7 ) الدهر : 21 .
( 8 ) مجمع البيان 5 : 411 .
( 9 ) الذخيرة : 114 .
( 10 ) التهذيب 1 : 214 .
( 11 ) الخلاف 1 : 49 .
( 12 ) المعتبر 1 : 35 .
( 13 ) نقله في المعتبر 1 : 35 .
( 14 ) التذكرة 1 : 8 . المنتهى 1 : 18 . الذكرى 1 : 71 .
( 15 ) كنز العرفان 1 : 37 .
( 16 ) التبيان 7 : 496 .
( 17 ) مجمع البيان 4 : 173 .
( 18 ) مسالك الأفهام ( للفاضل الجواد ) 1 : 89 .
( 19 ) النهاية ( لابن الأثير ) 3 : 147 .