[ الوضوء المندوب ]
[ الوضوء المندوب ] :
( والمندوب ) من الوضوء - سواء كان رافعاً لحدثٍ أو لا - ( ما عدا الواجب ) « 1 » بالأصل أو بالعارض وإن كان شرطاً في صحّة بعضها ، ومن جهته أطلق عليه بعضهم « 2 » اسم الوجوب مجازاً .
[ أوّلًا - ما يستحب الوضوء له ]
[ أوّلًا - ما يستحب الوضوء له ] :
وهو أمور :
1 - منها : الصلاة المندوبة . 2 - والطواف المندوب .
3 - وطلب الحاجة . 4 - وحمل المصحف .
5 - وأفعال الحجّ عدا الطواف والصلاة . 6 - وصلاة الجنازة .
7 - وزيارة قبور المؤمنين . 8 - وتلاوة القرآن .
9 - ونوم الجنب . 10 - وجماع المحتلم .
11 - وجماع غاسل الميّت ولمّا يغتسل . 12 - ولمريد غسل الميّت وهو جنب .
13 - وذِكر الحائض . 14 - والتأهّب للفرض قبل وقته .
15 - والتجديد . 16 - والكون على طهارة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قال في الذكرى : « كلّ ذلك للنصّ » « 3 » ، وكفى بإرساله حجّة على جميع ما ذكرنا . وفي المدارك - بعد أن ذكر هذه الأشياء وغيرها إلّا مريد غسل الميّت وهو جنب ، وقيّد جماع غاسل الميّت ولمّا يغتسل بما إذا كان الغاسل جنباً « 4 » ، وكأنّه فهم ذلك من الرواية التي ستسمعها « 5 » - قال : « وقد ورد بجميع ذلك روايات » .
هذا ، مع ما يدلّ على الأوّل :
1 - من الإجماع المنقول عن الدلائل ، إن لم يكن محصّلًا ، بل في الحدائق : أنّه نقله جماعة 6 .
2 - ومن كونه شرطاً في صحّتها ، بناءً على أنّ مقدّمة المستحب مستحبّ .
وعلى الثاني :
1 - من شرطيّته به على القول بها .
2 - ومن عموم المنزلة في وجه .
3 - ومن حمل بعض الأخبار « 7 » المشعرة بالوجوب الشرطي عليه .
4 - وما في الذكرى : أنّه « يستحبّ للطواف ، بمعنى الكمالية على الأصح ؛ للخبر » « 8 » ، وهو كذلك ؛ لما تعرفه في كتاب الحجّ إن شاء اللَّه تعالى .
ومنه يُعلم : أنّه لا يجب له حتى لو نذر مثلًا ؛ ضرورة كونه كالوضوء لقراءة القرآن ونحوها ممّا هو شرط للكمال لا الصحّة .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « ما عداه » .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 67 .
( 3 ) 3 ، 6 الذكرى 1 : 193 . الحدائق 2 : 136 .
( 4 ) لكن في المدارك المطبوع 1 : 12 - 13 : « وجماع غاسل الميّت
( 5 ) يأتي في ص 16 . ولمّا يغتسل ، وإذا كان الغاسل جنباً » .
( 7 ) الوسائل 13 : 375 ، ب 38 من الطواف ، ح 4 ، 5 .
( 8 ) الذكرى 1 : 193 . الوسائل 13 : 374 ، ب 38 من الطواف ، ح 1 .