تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
. . . . . . . . . .
شرح
وعلى السادس : ما رواه عبد الحميد بن سعيد ، قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : الجنازة يخرج [ بها ] ولست على وضوء ، فإن ذهبت أتوضّأ فاتتني [ الصلاة ] ، أيجزيني أن اصلّي عليها وأنا على غير وضوء ؟ قال : « تكون على طهر أحبّ إليَّ » « 1 » . كأنّ المراد بيان أفضلية الصلاة بطهر عليها مع عدمه ، وإلّا فلا ريب في أولوية الصلاة بدونه على عدمها كما فرضه السائل ، أو يكون المراد أنّ الكون على طهر أولى من الصلاة على الجنازة بغير طهر . وعلى السابع : 1 - أنّه أفتى به جماعة ، ولعلّه يكتفى به في المستحب . 2 - مع ما نقل عن الدلائل من : « أنّ في الخبر تقييدها بالمؤمنين » ، فهذا المرسل - مع احتمال كونه غير المرسلَين المتقدّمين في الذكرى والمدارك - كافٍ في ثبوته . وفي كشف اللثام : « إنّي لم أعثر على نصّ بخصوصه » « 2 » . هذا كلّه في غير زيارة قبور أئمّة المسلمين الذين زيارتهم زيارة اللَّه تعالى شأنه ، فإنّ النصوص « 3 » الواردة في الطهارة لزيارتهم - بل الغسل - أكثر من أن تحصى ، كما لا يخفى على من لاحظ الكتب المؤلّفة في ذلك ، واللَّه أعلم . وعلى الثامن : 1 - مع التعظيم . 2 - ما روي عن الخصال ، قال أمير المؤمنين عليه السلام : « لا يقرأ العبد القرآن إذا كان على غير طهر حتّى يتطهّر » « 4 » . 3 - وما عن قرب الإسناد عن محمّد بن الفضيل ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام : أقرأ المصحف ، ثمّ يأخذني البول ، فأقوم فأبول وأستنجي وأغسل يدي وأعود إلى المصحف فأقرأ فيه ؟ قال : « لا ، حتّى تتوضّأ للصلاة » « 5 » ، والظاهر أنّ مراده مثل الوضوء للصلاة . 4 - وفي كشف اللثام : « لقول الصادق عليه السلام فيما وجدته مرسلًا عنه : « لقارئ القرآن بكلّ حرف يقرأ [ ه ] في الصلاة قائماً مائة حسنة ، وقاعداً خمسون حسنة ، ومتطهّراً في غير الصلاة خمس وعشرون [ حسنة ] ، وغير متطهّر عشر حسنات » « 6 » ، وارسل نحوه عن أمير المؤمنين عليه السلام » 7 انتهى . واحتمل الأستاذ في كشف الغطاء : أنّه تختلف مراتب الفضل بتفاوت فضل المقروء وقلّته وكثرته « 8 » . وفيه ما لا يخفى .
هامش
( 1 ) الوسائل 3 : 110 ، ب 21 من صلاة الجنازة ، ح 2 . ( 2 ) 2 ، 7 كشف اللثام 1 : 122 . ( 3 ) الوسائل 14 : 390 ، ب 29 من المزار . ( 4 ) الوسائل 6 : 196 ، ب 13 ، قراءة القرآن ، ح 2 ، وفيه : « على غير طهور » . ( 5 ) المصدر السابق : ح 1 . ( 6 ) المصدر السابق : 197 ، ح 3 . ( 8 ) كشف الغطاء : 96 .