تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
وهو مختار شيخنا الشهيد الثاني في الروضة والمسالك « 1 » .

والرابع :

عدم الجواز لغير الفقيه مطلقا ولو كان له ولاية المالكيّة ، وجوازه للفقيه كذلك ولو لم يكن له تلك الولاية ، فيسوغ للفقيه إقامة الحدود على قاطبة المكلّفين ، ولا يجوز لغيره على أحد . وهو الظاهر من المقنعة « 2 » والمراسم « 3 » والكافي « 4 » لأبي الصلاح ، والعلّامة في المختلف « 5 » وقد أوردنا العبارات التي استفيدت منها الأقوال المذكورة في أوّل الرسالة ، فليلاحظها من أراد الملاحظة .

والخامس :

هو الجواز للمولى والوالد والزوج على المملوك والولد والزوجة مطلقا ، وعدمه لغيرهم ، إلّا للفقيه الجامع للشرائط فيسوغ له مطلقا .

[ كلمات الأصحاب في جواز إقامة الحدود للفقهاء ]

أمّا الجواز لهؤلاء الثلاثة المذكورة فقد أوضحنا الحال في ذلك ، وأمّا العدم لغيرهم إذا لم يكن فقيها ؛ فلانتفاء ما يدلّ على الجواز ، وأمّا الجواز للفقيه فهو مختار المقنعة « 6 » والخلاف والمبسوط « 7 » والوسيلة « 8 » والمراسم « 9 » والكافي « 10 » والسرائر « 11 » والجامع « 12 » والشرائع والنافع « 13 » والمنتهى والتذكرة والتحرير والمختلف والقواعد والإرشاد
هامش
( 1 ) . الروضة البهيّة 2 : 420 ؛ مسالك الأفهام 3 : 105 - 106 . ( 2 ) . المقنعة : 810 . ( 3 ) . المراسم : 261 . ( 4 ) . الكافي في الفقه : 423 . ( 5 ) . مختلف الشيعة 4 : 478 ، المسألة 88 . ( 6 ) . المقنعة : 810 . ( 7 ) . الخلاف 6 : 207 ، المسألة 1 : المبسوط 88 : 12 . ( 8 ) . الوسيلة : 209 . ( 9 ) . المراسم : 261 . ( 10 ) . الكافي في الفقه : 423 . ( 11 ) . السرائر 2 : 25 . ( 12 ) . الجامع للشرائع : 523 . ( 13 ) . شرائع الإسلام 1 : 313 ؛ المختصر النافع : 139 .