والتلخيص والتبصرة « 1 » واللمعة والدروس « 2 » والمسالك والروضة « 3 » والكفاية « 4 » والمفاتيح « 5 » .
وعبارة المقنعة والمبسوط والخلاف والمراسم والكافي قد سمعتها فلا افتقار إلى الإعادة ، إلّا أنّه في الكافي في مواضع متعدّدة دلالة على ذلك :
منها : ما ذكره بعد ما فرغ من أحكام الجنائز حيث عقد فصلا فقال :
يجب على كلّ مكلّف إن علم غيره مؤمنا - لتصديقه بجملة المعارف والشرائع - عدلا - باجتناب سائر القبائح فعلا وإخلالا - أن يتولّاه ويعظّمه ويمدحه بحسب منزلته في الإيمان ، ويجري عليه أحكام المسلمين العدول ، ويقطع له بالثواب ، بشرط مطابقة الباطن للظاهر عن يقين .
- إلى أن قال : - فإن أخلّ بواجب عقليّ أو سمعيّ أو فعل قبيحا محرّما مدحه على إيمانه على الوجه الذي ثبت عنده من ظاهر أو باطن ، وذمّه على ما فعله من القبيح ذمّا مقيّدا - إلى قوله : - وحكم له بالفسق وأجرى عليه أحكام الفسّاق من اجتناب الصلاة خلفه ، وقبول شهادته ، وإعطائه شيئا من حقوق الأموال الواجبة ، وكراهية مناكحته حيّا وميّتا .
وإن علم غيره كافرا أن يلعنه ، ويبرأ منه ، ويقطع ولايته ، ويحرم مودّته ، ويحكم بدوام عقابه .
- إلى أن قال : - والقبيح على ضربين : أحدهما : يختصّ بعصيانه سبحانه . والثاني : ينضمّ إلى عصيانه فيه ظلم غيره .
- إلى قوله : - ومظالم العباد على ضربين :
أحدهما . يصحّ قبضه واستيفاؤه كالأموال والرباع والحيوان وسائر المملوكات ، ومن
هامش
( 1 ) . منتهى المطلب 2 : 995 ، ( الطبعة الحجريّة ) ؛ تذكرة الفقهاء 9 : 445 - 446 ؛ تحرير الأحكام 5 : 312 / 6753 ؛ مختلف الشيعة 4 : 478 ، المسألة 88 ؛ قواعد الأحكام 3 : 531 - 532 ؛ إرشاد الأذهان 1 : 353 ؛ تلخيص المرام :
156 ؛ تبصرة المتعلّمين : 90 .
( 2 ) . اللمعة الدمشقيّة : 46 ؛ الدروس الشرعيّة 2 : 47 .
( 3 ) . مسالك الأفهام 3 : 108 ؛ الروضة البهيّة 2 : 417 .
( 4 ) . كفاية الفقه 1 : 409 - 410 .
( 5 ) . مفاتيح الشرائع 2 : 50 .