وصحيحة محمّد بن مسلم السالفة ؛ لقوله عليه السّلام فيها : « من دمّر على مؤمن في منزله بغير إذنه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحالة » « 1 » .
وصحيحة سليمان بن خالد : « من بدأ فاعتدي عليه فلا قود له » « 2 » .
وفحوى صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام : « أيّما رجل اطّلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم ففقئوا عينه أو جرحوه فلا دية له » « 3 » .
ومعتبرة العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السّلام « 4 » .
فليلاحظ ، فإنّ النصوص المذكورة اقتضت بالعموم أو الفحوى جواز القتل للزاني بزوجته الدائمة والمتمتّع وغيرها من البنات والأخوات وغيرها ، كما لا يخفى .
وأمّا التخصيص في المزنيّ بها بمعنى أنّه لا يجوز للرجل قتل المزنيّ بها إلّا إذا كانت زوجته الدائمة ، فلا يسوغ ولو كانت متمتّعا بها أو بناته أو أخواته ؛ فلانتفاء المستند على ما ظهر ممّا سلف .
هامش
( 1 ) . الفقيه 4 : 76 / 236 ؛ وسائل الشيعة 29 : 66 - 67 / 2 ، باب 25 من أبواب القصاص في النفس . باختلاف يسير تقدّم في ص 99 .
( 2 ) . الكافي 7 : 292 / 9 ، باب من لا دية له ؛ الفقيه 4 : 74 - 75 / 229 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 208 / 821 ؛ وسائل الشيعة 29 : 60 / 4 ، باب 22 من أبواب القصاص في النفس .
( 3 ) . الكافي 7 : 290 - 291 / 1 ، باب من لا دية له ؛ تهذيب الأحكام 10 : 206 / 813 ؛ وسائل الشيعة 29 : 59 / 1 ، باب 22 من أبواب القصاص في النفس .
( 4 ) . الكافي 7 : 291 / 5 ، باب من لا دية له ؛ تهذيب الأحكام 10 : 207 / 818 .