القواعد والمنتهى والتذكرة « 1 » والتحرير ؛ معلّلا له في الثلاثة الأخيرة بما ذكره الشيخ .
وإليه ذهب المحقق الكركي مصرّحا بسقوطها مع التمكّن من الفك أيضا .
وحكم الشيخ في الخلاف « 2 » أوّلا بعدم ثبوت الزكاة في الألف المرهونة بإزاء الألف المستقرضة ، ثمّ قال : ولو قلنا إنه يلزم المستقرض زكاة الألفين لكان قويّا .
وعلّل وجوب الزكاة في المرهونة بأنّه قادر على التصرّف فيها بأن يفكّ رهنها .
وظاهره التردد في المسألة كما عزاه إليه في المعتبر ، والظاهر أن تردّده في صورة قدرة الراهن على الفك .
ورجّح في المعتبر والمختلف ما قوّاه أخيرا . وعلّله في المعتبر « 3 » بأنّه مال مملوك قادر على التصرّف فيه يجري « 4 » مجرى المال الغائب في يد الوكيل .
وظاهر التعليل كظاهر الفرض يومي إلى اختصاص حكمه بوجوب الزكاة فيه بما إذا قدر على فكه ، وهو صريح المختلف حيث نصّ قبل ذلك بسقوط الزكاة في الرهن مع إعسار الراهن ؛ معلّلا بعدم تمكّنه من التصرّف فيه .
وقد صرّح بالتفصيل بين قدرته على الفك وعدمه كما إذا كان معسرا وكان الدين مؤجلا في نهاية الإحكام .
واختاره الشهيدان في الدروس والبيان والمسالك والروضة وابن فهد والصيمري وغيرهم .
ونصّ في المسالك والروضة بشمول الحكم لما إذا تمكّن من فكّه ببيعه . واستحسنه في المدارك إن ثبت أنّ عدم تمكّن الراهن من التصرّف في الرهن مسقط « 5 » للوجوب ، وإلّا فإطلاق
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 5 / 24 .
( 2 ) الخلاف 2 / 111 .
( 3 ) المعتبر 2 / 543 .
( 4 ) في ( د ) : « فجرى » .
( 5 ) في ( ألف ) : « سقط » .