على ذلك في الدروس « 1 » .
وفي البيان « 2 » : لو أفلست فله الرجوع على الزوج ثم هو يرجع إليها .
وكأنه أراد بذلك ما إذا قضى إفلاسها بتعذر الأخذ منها .
ويدل على جواز الأخذ من نصيب الزوج حينئذ ما سيأتي إن شاء اللّه من أن للساعي تتبع العين إذا ضمن المالك وامتنع من الأداء .
وفي المبسوط « 3 » : فإن هلك نصيبها وبقي نصيب الزوج كان للساعي أن يأخذ حقّه من نصيب الزوج .
ونحوه ما في المنتهى « 4 » .
وظاهر الإطلاق المذكور يقضي بجواز الرجوع إلى الزوج مع إمكان الرجوع إلى الزوجة بالعوض ، بل ولو مع بذلها .
وهو غير متّجه ؛ إذ قضية الحكم بتعلق الحق بحصة الزوج هو الرجوع إليها في أخذ العين أو العوض مع الإمكان وقد يكتفى فيه بمجرد امتناع الزوجة عن الأداء .
وسيأتي توضيح القول فيه في محله إن شاء اللّه . ولو تلف نصيب الزوج أو أتلفه فهل للساعي تعزيمه ؟ وجهان .
وقضية الرجوع عليه بالعين مع وجودها هو الرجوع عليه بعوضها مع تلفها .
ثم إن الرجوع بها على الزوج هل يقضي بفساد القسمة ؟ وجهان .
واستقرب في التحرير صحتها . وهو الأظهر ؛ استصحابا للصحة الثابتة .
رابعها : أنه لو أطلقها حينئذ قبل تمكنها من الإخراج فهل يقسط عنها الزكاة بالنسبة إلى نصف الصداق الراجع إلى زوجها أو لا ؟
قولان ؛ اختار أولهما العلامة في التحرير .
هامش
( 1 ) الدروس 3 / 391 .
( 2 ) البيان : 170 ، وانظر : قواعد الأحكام 2 / 112 ، جامع المقاصد 5 / 71 .
( 3 ) المبسوط 1 / 208 .
( 4 ) منتهى المطلب 1 / 477 ، وانظر : تذكرة الفقهاء 5 / 38 .