حصول المشروط .
وهو ضعيف
[ مسائل ]
ثمّ إنّ المسائل المتفرعة على اعتبار الشرط المذكور كثيرة لا بأس بالإشارة إلى جملة منها :
ومنها « 1 » : أنّه لا زكاة في المغصوب .
وعليه الإجماع في التذكرة « 2 » كما مرّ .
وفي المنتهى « 3 » : إنّ عليه فتوى علمائنا . وقد مرّ ما في الخلاف من الإجماع على عدم ثبوت الزكاة في المال الغائب أو ما كان ممنوعا منه .
وفي الذخيرة « 4 » : الظاهر أنّه لا خلاف فيه بين الأصحاب .
ثمّ إنّ قضيّة القاعدة المتقدّمة وظاهر كلام الأصحاب عدم الفرق في ذلك بين ما يعتبر فيه الحول أو ما لا يعتبر فيه . والعبرة في الثاني بحال تعلّق الوجوب ، فسبق الغصبيّة وتأخرها لا يمنع من الوجوب قطعا .
وقد نبّه على التعميم المذكور في المسالك « 5 » ، واستشكل فيه في المدارك « 6 » ، وتبعه صاحب الذخيرة ؛ لعدم وضوح مأخذه نظرا إلى اختصاص الأدلّة بما يعتبر فيه الحول .
وأراد بذلك ما دلّ عليه من الأخبار كصحيحة عبد اللّه بن سنان : « ولا على المال الغائب
هامش
( 1 ) كذا ، والظاهر : « فمنها » أو « منها » .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 5 / 18 .
( 3 ) منتهى المطلب 1 / 475 .
( 4 ) الذخيرة 3 / 424 .
( 5 ) مسالك الإفهام 1 / 362 .
( 6 ) مدارك الأحكام 5 / 34 .