تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة الفقهاء — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
حصول المشروط . وهو ضعيف

[ مسائل ]

ثمّ إنّ المسائل المتفرعة على اعتبار الشرط المذكور كثيرة لا بأس بالإشارة إلى جملة منها :

ومنها « 1 » : أنّه لا زكاة في المغصوب .

وعليه الإجماع في التذكرة « 2 » كما مرّ . وفي المنتهى « 3 » : إنّ عليه فتوى علمائنا . وقد مرّ ما في الخلاف من الإجماع على عدم ثبوت الزكاة في المال الغائب أو ما كان ممنوعا منه . وفي الذخيرة « 4 » : الظاهر أنّه لا خلاف فيه بين الأصحاب . ثمّ إنّ قضيّة القاعدة المتقدّمة وظاهر كلام الأصحاب عدم الفرق في ذلك بين ما يعتبر فيه الحول أو ما لا يعتبر فيه . والعبرة في الثاني بحال تعلّق الوجوب ، فسبق الغصبيّة وتأخرها لا يمنع من الوجوب قطعا . وقد نبّه على التعميم المذكور في المسالك « 5 » ، واستشكل فيه في المدارك « 6 » ، وتبعه صاحب الذخيرة ؛ لعدم وضوح مأخذه نظرا إلى اختصاص الأدلّة بما يعتبر فيه الحول . وأراد بذلك ما دلّ عليه من الأخبار كصحيحة عبد اللّه بن سنان : « ولا على المال الغائب
هامش
( 1 ) كذا ، والظاهر : « فمنها » أو « منها » . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 5 / 18 . ( 3 ) منتهى المطلب 1 / 475 . ( 4 ) الذخيرة 3 / 424 . ( 5 ) مسالك الإفهام 1 / 362 . ( 6 ) مدارك الأحكام 5 / 34 .