تبصرة [ في اشتراط التمكّن ]
التمكّن من التصرّف شرط في وجوب الزكاة على المعروف من المذهب بلا خلاف فيه يظهر .
وفي المنتهى « 1 » : إنّ عليه فتوى علمائنا .
وفي التذكرة « 2 » : يشترط في وجوب الزكاة تماميّة الملك ، وأسباب النقص ثلاثة : منع التصرف ، وتسلط الغير ، وعدم قرار الملك . فلا يجب الزكاة في المغصوب ولا الضالّ ولا المحجور بغير بيّنة ولا المسروق ولا المدفون « 3 » مع جهل موضوعه عند علمائنا أجمع .
وظاهر عود الإجماع إلى أصل الحكم المتفرّع عليه ما ذكره من نفي الزكاة في الصور المفروضة . ولو قيل بعوده إلى الحكم المذكور في التفريع ففيه أيضا دلالة على المطلق .
وفي المدارك « 4 » والذخيرة « 5 » : إنّه مقطوع به في كلام الأصحاب .
وفي الحدائق « 6 » : إنّه ممّا لا خلاف فيه فيما أعلم .
وفي الخلاف « 7 » نفي الخلاف عن عدم وجوب الزكاة في مال الغائب إذا لم يكن صاحبه « 8 »
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 1 / 475 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 1 / 201 .
( 3 ) في ( ألف ) : « المديون » ، وما في المتن صحيح بقرينة ما سيجيء .
( 4 ) مدارك الأحكام 5 / 32 .
( 5 ) ذخيرة المعاد 3 / 422 .
( 6 ) الحدائق الناضرة 12 / 31 .
( 7 ) الخلاف 2 / 111 .
( 8 ) لم ترد في ( ب ) : « متمكّنا . . . إذا كان صاحبه » .