فعلى ما اخترناه يجري في الحول بمجرّد دخوله في الملك .
نعم ، لو كان اعتقاده ذلك عن حجّة شرعيّة كما إذا أداه اجتهاده إلى ذلك دخوله في الملك بمجرّد الحيازة أو كان ذلك عن تقليد مجتهد لم يجر في الحول إلى أن يرجع « 1 » من قلّده « 2 » عن ذلك ، فيختلف الحكم بالنسبة إليه من حين البناء على الثاني .
وقد يقال بجريان ذلك فيما إذا وهب « 3 » غيره نصابا من دون إقباضه واعتقد الانتقال إليه بمجرّد العقد ، ثمّ علم بعد ذلك بعدم انتقاله عنه .
وذلك لحصول الملك الواقعيّة وتمكّنه من التصرف بحسب الظاهر ؛ نظرا إلى جواز العقد .
وفيه إشكال .
نعم ، لو تفطن بالمسألة وقصر في السؤال ، فالظاهر عدم الإشكال في وجوبها عليه .
ومن ذلك أيضا ما لو كان النصاب ملكا له بحسب الواقع واعتقد أنّه لغيره ، وقد أجاز له ذلك الغير جميع أنحاء التصرفات .
وفيه أيضا إشكال .
ولو تردّد في تملّك العين الزكويّة فإن كان ذلك من جهة الشك في الموضوع فمقتضى الأصل عدم وجوب الاستعلام والبناء على جري الحكم الثابت قبل التردّد ؛ استصحابا له إلى أن يعلم المزيل .
وقد يستشكل فيه فيما إذا قضى الاستصحاب بوجوب الزكاة عليه لمعارضته بأصالة عدم تعلق الوجوب به إلّا أن الظاهر ورود الاستصحاب « 4 » عليها فيتعيّن الأخذ به .
هامش
( 1 ) في ( د ) زيادة : « أو يرجع » .
( 2 ) في ( ألف ) : « من بلده » .
( 3 ) في ( ألف ) : « وجب » .
( 4 ) لفظة « الاستصحاب » جاء في ( د ) فقط .