هذا مع اتّحاد عين النصاب ، وأمّا مع اختلافها كأن اعتقد تملك أربعين من الشياه ثمّ انكشف له أنّ ما يملكه أربعون أخرى ، فلا زكاة إلّا بعد حلول الحول على الثاني بعد علمه بتملّكه ؛ لانتفاء الملكيّة بالنسبة إلى الأوّل وانتفاء التمكّن من التصرّف بالنظر إلى الثاني .
تبصرة الفقهاء — صفحة 57
مساهمون: الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني
ص٥٧